حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
الحاضرة (على الجماعة) أي جماعة الحاضرة (مع كونه) أي التقديم. (قوله لاتفاق موجبيه) كالسادة الحنفية كردي. (قوله على أنه) أي تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة (شرط للصحة) أي صحة الحاضرة.
(قوله وقول أكثر الخ) منهم الإمام أحمد. (قوله فيه) أي في التقديم. (قوله بأن يقع بعضها الخ) وجرى شيخ الاسلام والشهاب الرملي والنهاية والمغني على استحباب الترتيب إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة في الوقت وحملوا إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذه الصورة. (قوله ويجب الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والطبلاوي. (قوله وإن فقد الترتيب الخ) يفيد فيمن فاته الظهر والعصر بعذر والمغرب والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين عليهما لكن أفتى م ر بأن مقتضى إطلاق الأصحاب استحباب الترتيب تقديم الأول فالأول مطلقا وإن خالف الأذرعي في ذلك اه‍ أي والترتيب المطلوب لا ينافي البدار لأنه مشتغل بالعبادة وغير مقصر كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي البدار الواجب خلافا لمن خالف م ر اه‍ سم.
(قوله كالتطوع) أي يأثم به مع الصحة خلافا للزركشي كردي. (قوله ولو تذكر) إلى قوله ويفرق في النهاية.
(قوله ولم يقطعها) أي وجب عليه إتمام الحاضرة ثم يقضي الفائتة ويسن له إعادة الحاضرة نهاية أي ولو منفردا وبعد خروج وقتها خروجا من خلاف من قال ببطلانها إذا علم بالفائتة قبل فراغ الحاضرة ع ش. (قوله مطلقا) أي ضاق وقتها أم اتسع نهاية. (قوله سعة وقت الخ) بفتح السين وكسرها ع ش. (قوله فبان ضيقه) أي عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة في الوقت على قياس ما قدمناه عن شيخ الاسلام في مسألة المتن بل أولى كما هو ظاهر سم أي وعن إدراكها بتمامها على ما تقدم في الشارح. (قوله لزمه قطعه) هلا سن قلبها والسلام من ركعتين فراجع ثم رأيت م ر قال إنه يسن قلبها نفلا سم على المنهج ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إتمامها فرضا فلا ينافي سن قلبها نفلا ع ش زاد البجيرمي وظاهر أن محله ما لم يقم لثالثة وإلا وجب قطعها وقال شيخنا الحفني ويشترط لندب قلبها نفلا أن يكون في الثانية فإن كان في غيرها من أولى أو ثالثة كان القلب مباحا اه‍. (قوله أو في كونها عليه) أي كما لو انقطع دم الحائض أو أفاق المجنون وشك في أن ذلك قبل خروج الوقت أو بعده ع ش ورشيدي. (قوله فلا) فلو فعلها في هذه الحالة وتبين أنه عليه لا يجزئه فتجب إعادتها سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ويفرق) أي بين الصورتين. (قوله عدمه) أي الاستجماع. (قوله بخلافه الخ) أي الشك. (قوله وسيأتي) أي في باب الجماعة كردي. (قوله ندب فعلها ثانيا) أي بعد قضائها أولا قبل مثل وقتها. (قوله صلوها) بصيغة الامر والضمير لصلاة الصبح المقضية. (قوله ويؤيده) أي التفسير المذكور. (قوله ويقبله الخ) استفهام إنكاري. (قوله بل في حرمة فعل الخ) أي باعتبار ما اقتضاه من تشبيهه
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست