حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
(للمطالبة الخ) أي منا وإلا فهو مطالب من جهة الشرع ولهذا عوقب رشيدي. (قوله لا يطالب بشئ الخ) أي منا وإلا فهو مطالب شرعا إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها سم وع ش. (قوله وغيره) أي غير الذمي. (قوله أي المجمع عليها الخ) أي كالصلاة والزكاة وحرمة الزنى بخلاف المختلف فيه كشرب ما لا يسكر من النبيذ والبيع بالتعاطي فلا يعاقب عليه ع ش قال السيد البصري لم يظهر وجه التقييد به أي بالمجمع عليها فينبغي أن يكون مثله المختلف فيه إذا وافق طرف الايجاب في المأمور والتحريم في المنهي حكم الله تعالى بحسب نفس الامر فالحاصل أنه يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات بحسب نفس الامر سواء أجمع عليها أو اختلف فيها إذ لا شبهة له بخلاف المخطئ ومقلديه ثم رأيت عبارة تحقيق النووي مخاطب بالفروع كصلاة وزكاة وصوم وحج وغزو وتحريم خمر وزنى وربا انتهت وفي الاقتصار على هذه الأمثلة إشعار بالتقييد سيما إن جعلت للتقييد كما جرى عليه المحشي في الآيات وشروح الورقات اه‍. (قوله في الآخرة) متعلق بالعقاب. (قوله ووجوبهما) مبتدأ خبره قوله وجو ب انعقاد الخ حاصله أن من عبر بكون الصلاة واجبة عليه أراد أنه انعقد له سبب وجوب القضاء عليه لا أنه يجب عليه حينئذ الأداء لأنه لا يصلح له كردي. (قوله بنحو جنونه) أي كسكره وإغمائه سم. (قوله وجوب انعقاد سبب) أي وجوب سببه انعقاد السبب وهو دخول الوقت أي لا وجوب أداء وفيه أن انعقاد السبب موجود في غير المتعدي مع أنه لا قضاء عليه فالأولى التعليل بأنه بتعديه صار في حكم المكلف فكأنه مخاطب بأدائها فوجب القضاء نظرا لذلك تأمل حلبي وأجيب بأن المراد وجوب انعقاد سبب مع قصد التغليظ فلا يرد غير المتعدي اه‍ بجيرمي و (قوله أي وجوب سببه انعقاد الخ) الأولى أي وجوب أريد به انعقاد سببه. (قوله لوجوب القضاء الخ) علة لانعقاد سبب الوجوب على المتعدي بنحو جنون كما يفيده صنيع شرح المنهج وشرح جمع الجوامع وقضية ما مر عن الكردي أنه صلة سبب. (قوله قيل) إلى قوله لأن إسقاطها في النهاية إلا قوله لاقتصار إلى لكونه. (قوله قيل الخ) لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب معناه الشرعي الذي هو الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه المطالبة في الدنيا وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء جزأيه أو أحدهما سم على حج اه‍ رشيدي وقوله بانتفاء جزأيه أي كالمجنون والحائض وقوله أو أحدهما كالكافر فإنه يطالب بها من جهة الشارع ولا يطالب بها منا والصبي يطالب بها من وليه لا من الشارع بجيرمي. (قوله على أضداد الخ) متعلق بعدم الوجوب. (قوله ورد الكافر) أي لأنه آثم بالترك سم. (قوله أو على الأول) أي عدم الاثم بالترك ع ش. (قوله ورد الخ) أي الكافر لذلك سم. (قوله أو على الثاني) أي عدم الطلب في الدنيا ع ش. (قوله ورد غيره) أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه كالصبي سم. (قوله لمدلوله الشرعي) أي الطلب الجازم رشيدي. (قوله أن في الكافر تفصيلا) وهو أنه تارة يجب عليه القضاء وتارة لا يجب فباعتبار وجوب القضاء
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست