حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣١
في وقت المغرب والأقرب إلحاق ما هنا بما هناك اه‍. (قوله وتقديم سنة الخ) جعله في حيز الاغتفار يوهم أن الأفضل خلافه مع أن الأفضل تقديم السنة الراتبة كما لا يخفى بل قد يقال أيضا الأفضل تقديم أكل اللقم الموفرة للخشوع سم. (قوله بل لو قدمها الخ) فيه ما مرت الإشارة إليه في وقت المغرب بصري عبارة ع ش قد بين في وقت المغرب أن المراد بالأسباب المعتبرة في وقت الفضيلة ما يحتاج إليه بالفعل ولعل مراده ما من شأنه أن يحتاج إليه بالفعل حتى لا ينافي ما ذكره هنا من أنه لو قدم الأسباب الخ اه‍. (قوله حصل سنة التعجيل) أي لكن الفعل في أول الوقت أفضل وإن كان لو فعل بعد صدق عليه أنه فعل في وقت الفضيلة كمن أدرك التحرم مع الإمام ومن أدرك التشهد فالحاصل لكل منهما ثواب الجماعة لكن درجات الأول أكمل ع ش.
(قوله على ما) عبارة النهاية كما اه‍. (قوله في الذخائر) هو بالذال المعجمة ع ش. (قوله مسائل كثيرة) نحو أربعين صورة منها ندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف فيؤخر وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة أي إذا كان سفره سفر قصر ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخرها نهاية زاد المغني وللمعذور في ترك الجمعة فيؤخر الظهر إلى اليأس من الجمعة إذا أمكن زوال عذره كما سيأتي في الجمعة اه‍ وقولهما ولمسافر الخ استشكله السيد البصري بأنه محل تأمل لما سيأتي أن الجمع مطلقا خلاف الأولى خروجا من خلاف مانعه اه‍ وقد يجاب بأن كلامهما مفروض فيمن أراد الجمع. (قوله كالجماعة) ظاهر السياق تقييدها بالمطلوبة بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة لكون الإمام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء فليراجع (قوله لمن أراد الاقتصار الخ) أي بخلاف ما لو أراد التعدد فإنه أفضل من الاقتصار نعم واضح أن محله إذا كان الكمال في الثانية مما يقتضي مشروعية الإعادة كالجماعة وإلا فالتأخير أولى ولا يتأتى التعدد كالصلاة في المسجد بصري. (قوله على صلاة واحدة) أي ومع ذلك ينبغي أن يلاحظ ما تقدم في شرح قوله في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت الخ وما بيناه ثم سم. (قوله ويندب للإمام الخ) سيأتي له قبيل فصل الاستقبال ما لفظه ويسن تأخيرها قدر ما يجتمع الناس إلا في المغرب أي للخلاف القوي في ضيق وقتها ومن ثم أطبق العلماء على كراهة تأخيرها من أوله اه‍ فليتأمل الجمع بين إطلاقه هنا وتقييده ثم بصري. (قوله لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل الخ) قد يشكل على قوله السابق أن كل كمال كالجماعة اقترن الخ إلا أن يقال إن مراده بالكمال السنة التي تحصل مع التأخير وتفوت من أصلها بالتقديم بخلاف صورة الجماعة فإنها حاصلة مع كل من التقديم والتأخير وإن فات بتقديمها صفة كمال فيها لكن يعارضه قوله في شرح العباب ولو قصد الصلاة في نحو مسجد بعيد لنحو كبره أو فقه إمامه ندب له الابراد وإن أمكنه في قريب على الأوجه انتهى اه‍ ع ش. (قوله ومن ثم) أي من أجل كراهة الانتظار لنحو شريف الخ. (قوله في تأخر الراتب الخ) أي الإمام الراتب لمسجد.
(قوله لعلمهم منه (ص)) الخ وقد يجاب أيضا بأنهم ظنوا بالقرائن قيام عارض به (ص) يمنع عادة من الحضور سم. (قوله نحو غريق الخ) أي كحريق. (قوله على ميت خيف انفجاره) بقي ما لو تعارض عليه فوت عرفة وانفجار الميت فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب تقديم الثاني لأن فيه هتكا لحرمته ولا يمكن تداركه بخلاف الحج فإنه يمكن تداركه ع ش. (قوله تجب الصلاة) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى وإذا وقوله ومثله فائتة بعذر. (قوله إلا إن عزم الخ) أي فإن لم يعزم أثم وإن فعلها في الوقت وهذا عزم خاص ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم عقب البلوغ على فعل كل الواجبات
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست