حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
مخاطبا بها قبل دخول الوقت وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار اه‍ وفي البجيرمي عن القليوبي مثله.
(قوله ومن ثم) أي من أجل هذا الفرق بين الجمعة وغيرها. (قوله المنقول خلاف الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قول المتن (والحديث بعدها) المراد الحديث المباح في غير هذا الوقت أما المكروه فهو أشد كراهة مغني ونهاية زاد سم وكذا المحرم قال ابن العماد كسيرة البطال وغيره والاخبار الكاذبة فإنه لا يحل سماعها إيعاب وألحق بالحديث نحو الخياطة قاله في شرح الارشاد وغيره اه‍ سم عبارة البجيرمي وألحق بالحديث نحو الخياطة ولعله لغير ساتر العورة ومثل الخياطة الكتابة وينبغي أن لا تكون للقرآن أو لعلم منتفع به كما صرح به الحلبي اه‍. (قوله أي بعد) إلى قوله وهو أوجه في النهاية. (قوله أو قدرة الخ) عبارته في شرح الارشاد والأوجه خلافا لابن العماد أنه إذا جمعها تقديما لا يكره الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضي وقت الفراغ منها غالبا انتهى اه‍ سم وفي ع ش عن الأسنوي ما يوافقه. (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله لأنه أي الحديث بعد العشاء. (قوله لأنه ربما فوته صلاة الليل) أي إن كان له صلاة ليل مغني. (قوله وليختم الخ) عطف على قوله لأنه الخ. (قوله وقضية الأول) وهو قوله لأنه ربما الخ. (قوله ينتهي) الأولى التأنيث. (قوله وهو) أي ما قاله الأسنوي من عدم الكراهة قبلها للفرق المذكور. (قوله من قول غيره هو قبلها الخ) نقل المغني هذا القول عن ابن النقيب وأقره. (قوله ويرد) أي قول الغير. (قوله مما يأتي) أي من الاستثناءات لا سيما من قوله بل لو قدمها الخ. (قوله فإن فوت وقت الاختيار) هلا قال أو وقت الفضيلة سم وبصري. (قوله وللمسافر) أي فلا يكره في حقه الحديث بعدها مطلقا سواء كان السفر طويلا أو لا وسواء كان الحديث في خير أو لحاجة السفر لكن نازع فيه في شرح العباب بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق بين المسافر وغيره ثم حمل الحديث على ما حاصله أن يحتاج إليه المسافر لإعانته على السهر المحتاج إليه ع ش. (قوله لا سمر) أي لا حديث ع ش. (قوله أو إيناس ضيف) أي ما لم يكن فاسقا وإلا حرم إلا لعذر كخوف منه على نفس أو مال وهذا إذا كان له إيناسه لكونه فاسقا أما لو كان من حيث الضيافة أكونه شيخه أو معلمه فإنه يجوز فإن لم يلاحظ في إيناسه شيئا من ذلك فيظهر إلحاقه بالأول فيحرم ع ش. (قوله ونحو ذلك) كتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب مغني ونهاية. (قوله عامة ليله) أي أكثره ع ش قول المتن (ويسن تعجيل الصلاة الخ) أي ولو عشاء نهاية ومغني. (قوله إذا تيقن) إلى قوله على ما في الذخائر في المغني. (قوله للأحاديث) إلى قوله ويندب في النهاية إلا قوله ذكرته في شرح العباب. (قوله للأحاديث الصحيحة الخ) وأما خبر أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر فمعارض بها ولان المراد بالاسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه نهاية ويحتمل أيضا أن المراد بالامر بالاسفار إنما هو النهي عن التأخير عنه دون التقديم عليه. (قوله ويحصل) أي التعجيل أو سنة. (قوله بأسبابها) أي كالطهارة والاذان والستر مغني ونهاية. (قوله مع ذلك) أي الاشتغال المذكور. (قوله نحو شغل الخ) أي كإخراج حد ث يدافعه وتحصيل ماء ونحو ذلك مغني ونهاية. (قوله يوفر خشوعه) بل الصواب الشبع كما مر في المغرب مغني عبارة ع ش قوله يوفر خشوعه قضيته أن الشبع يفوت وقت الفضيلة وقد يخالفه ما مر له
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست