حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
الأرض. (قوله ونسبته) أي أعظم الجبال في الأرض. (قوله قطرها) وهو الخط المفروض في منتصف الكرة.
(قوله إلى أخرى) كأنه صفة بلدة أو قرية أو بقعة سم قول المتن (يكره تسمية المغرب الخ) ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة والأولى عدم تسميتها بذلك وتسمى صبحا وفجرا لأن القرآن جاء بالثانية والسنة بهما معا مغني ونهاية قول المتن (تسمية المغرب عشاء الخ) قال في العباب ولا يكره أن يقال لهما العشاءان انتهى اه‍ سم ونقل ع ش عن م ر مثله وزاد المغني ولا للعشاء العشاء الآخرة اه‍. (قوله للنهي) إلى قوله ولو قبل دخول الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولو وقت المغرب لمن يجمع. (قوله تسمية الثاني) الأولى التسمية الثانية أي تسمية العشاء عتمة. (قوله بعد دخول وقتها) قال الأسنوي وينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت نهاية زاد المغني والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت لأنه لم يخاطب بها اه‍ ونقل الرشيدي عن الزيادي مثله واعتمد الشبراملسي ما قاله الأسنوي وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويكره نوم قبلها ولو قبل دخولها بخلاف غيرها فإنه لا يكره النوم قبله إلا بعد دخول وقته اه‍ وقال السيد البصري ينبغي أن يكون محله أي عدم الكراهة إذا لم يغلب على الظن الاستغراق وإلا فينبغي أن يكره للخلاف القوي حينئذ في الحرمة اه‍. (قوله ولو وقت المغرب لمن يجمع) قد يقال النوم المحذور هنا إذا وقع قبلها فصلها وأوجب تأخيرها إلى وقتها فلم يقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل فعلها وقد يصور بالنوم قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وإن كانت الكراهة من جهة المغرب أيضا سم بحذف. (قوله وما بعده) أي الآتي في المتن عبارة النهاية كأن يكره النوم قبلها والحديث بعدها اه‍. (قوله ويجري ذلك) أي الكراهة المذكورة. (قوله ومحل جواز النوم إلخ) ظاهره مع الكراهة لكن صرح النهاية والمغني بأنه إذا غلب عليه بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه ولا كراهة اه‍. (قوله وإلا) أي وإن انتفى كل من غلبة النوم وغلبة ظن الاستيقاظ وقال البصري أي وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ بأن غلب عليه الاستمرار أو شك وقد تشكل مسألة الشك بالنسبة إلى التعميم الآتي في قوله ولو قبل دخول الوقت فتدبر اه‍. (قوله ولو قبل دخول الوقت) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن نام قبل دخول الوقت لم يحر وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه لأنه لم يخاطب بها اه‍. (قوله إلا أن يجاب الخ) على هذا هل يستثني الجمعة فيحرم النوم قبل وقتها إذا ظن به فواتها أو شك في ذلك نظر والحرمة هي قياس وجوب السعي على بعيد الدار وظاهر أنه لو كان بعيد الدار ووجب عليه السعي قبل الوقت حرم النوم المفوت لذلك السعي الواجب سم وقال ع ش لا يكره النوم قبل الوقت لغير بعيد الدار وإن خاف فوت الجمعة لأنه ليس
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست