حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢٧
الخ. (قوله وتحته سواد ثم بياض) يتأمل فيه. (قوله رده الخ) خبر أن أبا جعفر يعني أن أبا جعفر بعد تعريفه المذكور رد ما ذكره بعضهم أنه يذهب الخ. (قوله ينحدر) أي يتناقص من جانب أعلاه وينزل. (قوله أو رآه الخ عطف على وهم. (قوله هو المجرة) بفتح الميم والجيم نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر الصادق شيخنا. (قوله بالسعود) منزل للقمر كردي عبارة القاموس وسعود النجوم عشرة سعد بلع وسعد الأخبية وسعد الذابح وسعد السعود وهذه الأربعة من منازل القمر ثم قال بعد ذكر البقية وهذه الستة ليست من المنازل كل منها كوكبان بينهما نحو ذراع اه‍. (قوله ثم أبطله) أي أبطل القرافي ما قاله الآخرون. (قوله وبرهن عليه) أي استدل القرافي على عدم وجود جبل قاف. (قوله وجماعة منهم) أي من الحفاظ مبتدأ وقوله ممن التزم الخ خبره والجملة حالية. (قوله وقول الصحابي ذلك) أي وجود جبل يقال له قاف. (قوله مما لا مجال الخ) فيه توقف إذ يمكن أن يكون منشأ ذلك القول من ابن عباس رضي الله عنهما مجرد اشتهاره بين العرب. (قوله منها) أي تلك الطرق. (قوله أنه) أي قاف. (قوله بذلك) أي بما جاء عن ابن عباس وعبد الله بن بريدة ومجاهد رضي الله تعالى عنهم. (قوله أثره) أي عقب قوله لا وجود له. (قوله لأنه) أي القرافي والجار متعلق باندفع. (قوله فهذا) أي وجود جبل قاف. (قوله أنه يظهر) أي الفجر الكاذب. (قوله وأولى منه) أي من جواب القرافي. (قوله فقد يدق) يعني بعد الظهور. (قوله لخبر مسلم) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله بحيث إلى لأن. (قوله لخبر مسلم) وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس مغني ونهاية. (قوله إلحاقا لما لم يظهر الخ) أي فيهما مغني.
(قوله ولها غير هذا الخ) فأوقاتها ستة مغني وشيخنا. (قوله وحينئذ) أي حين إذ قيد كل من التعاريف المذكورة بالحيثية. (قوله فلا ينافي هذا) أي انعقاد الصلاة في وقت الكراهة أو الحرمة. (قوله أو المتحري هو بها) أي أو الصلاة التي يتحرى الوقت المكروه بها أي يقصد إيقاعها فيه من ذات السبب المتقدم أو المقارن كردي وبه يندفع توقف السيد البصري حيث قال قوله أو المتحري هو بها يتأمل المراد به اه‍. (قوله وإلا) أي بأن كانت الكراهة من حيث الايقاع فيه. (قوله وفي قولهم في نحو العصر الخ) ليس في هذا تصريح باتحادهما فتأمله سم عبارة السيد البصري قد يقال هذا أي قولهم في نحو العصر الخ صريح في التغاير كما هو ظاهر فأنى يجعله من الصريح في الاتحاد ويمكن أن يجاب عنه بأن مراده بالتغاير التباين بقرينة ما سبق في التفاسير للأوقات اه‍ أي وبالاتحاد غير التباين فيشمل العموم والخصوص. (قوله قلت الخ) قد يقال لا حاجة لاثبات إطلاقين ويكفي في الجواب أن وقت الاختيار قد يساوي وقت الفضيلة وقد لا للمدرك المقتضي لذلك فليتأمل سم وقد يقال هذا اعتراف بثبوت إطلاقين. (قوله إطلاق يرادف وقت الفضيلة وإطلاق الخ) أي فيكون الاطلاق في
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست