حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٨
أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة وقال بعض محققي المتأخرين في السادسة وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها شيخنا ومغني. (قوله ولا شمس ثم) أي في الجنة. (قوله فليس الخ) تفريع على وجود الظل في الجنة مع أنه لا شمس فيها. (قوله أي الظل الموجود الخ) أي فالإضافة لأدنى ملابسة وإلا فالزوال لا ظل له بل الظل للشئ عنده شيخنا. (قوله وقد ينعدم) أي ظل الاستواء. (قوله في قدره) أي الانعدام. (قوله فقيل يوم واحد هو الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني. (قوله أحد وعشرون) الأولى إحدى وعشرون. (قوله ولها) إلى قول المتن ويبقى في النهاية والمغني إلا قوله أي عقبه هو وقوله فلو فرض إلي وذلك. (قوله ولها وقت فضيلة الخ) عبارة شيخنا ولها ستة أوقات وقت فضيلة أي وقت لايقاع الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة لما بعده وهو أول الوقت بحيث يقع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولاجلها ولو كمالا كما ضبطوه في المغرب ووقت اختيار أي وقت يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساو بالوقت الجواز الآتي وقيل إلى نصفه كما حكاه الخطيب عن القاضي وهو ضعيف ووقت جواز بلا كراهة أي وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه ومع وقت الاختيار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فالثلاثة تدخل معا ويخرج وقت الفضيلة أولا ويستمر وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة إلى القدر المذكور فهما متحدان ابتداء وانتهاء وليس له وقت جواز بكراهة ووقت حرمة أي وقت يحرم التأخير إليه فالإضافة فيه لأدنى ملابسة وإلا فإيقاع الصلاة فيه واجب وهو آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما لا يسعها وإن وقعت أداء بأن أدرك ركعة في الوقت فهو أداء مع الاثم ووقت ضرورة وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبير فأكثر فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها ووقت عذر أي وقت سببه العذر وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير اه‍. (قوله أول الوقت) قال القاضي إلى أن يصير ظل الشئ مثل ربعه مغني. (قوله ثم حرمة) وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها مغني ونهاية.
(قوله لا يمنع تسميته الخ) كيف والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة سم. (قوله ونوزع فيه الخ) وتنظيره يجري في وقت الكراهة كذا في النهاية أقول ويرد بنظير ما رد به في وقت الحرمة بصري. (قوله واختيار الخ) ليس هذا وقتا مستقلا فما وجه عده على أن صدق وقت الاختيار عليه محل تأمل إذ هو وقت يختار عدم التأخير عنه مع تأتيه فيه فيما يظهر من كلامهم بصري. (قوله ظهور ذلك) أي معرفة المصير المذكور عبارة النهاية والمغني معرفة وقت العصر اه‍ والمال واحد. (قوله وهي من وقت العصر) وقيل من وقت الظهر وقيل فاصلة بينهما مغني زاد شيخنا وينبني على القول بأنها من وقت الظهر أن الجمعة لا تفوت حينئذ وعلى الأول والأخير تفوت اه‍. (قوله وهي من وقت العصر) مناف لما قدمه من أن الأحكام لا تناط إلا بما يظهر لنا إذ مقتضاه أن الزيادة قبل الظهور ليست من العصر بصري وقد يجاب بأن مفاد كلام الشارح تعسر الظهور لا تعذره واستحالته عادة. (قوله فلو فرض مقارنة تحرمه لها الخ) إن أراد به أن التحرم قارن الزيادة الغير الظاهرة باعتبار ما يظهر لنا أي باعتبار ما نظنه بأن اتصل بتمام التحرم ظهوره أو ظهرت في أثنائه فهو مطابق للمفرع عليه غير أن فيه المنافاة المذكورة وإن أراد أن التحرم قارن الزيادة الظاهرة لنا فغير مطابق للمفرع عليه وإن سلم من المنافاة المذكورة بصري. (قوله في عرض الشراك) بالكسر اسم للسير الرقيق بظاهر النعل ع ش
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست