حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
(قوله محله) أي محل قولهم المذكور (قوله فيمن لا يرجو) أي لا يظن (قوله ولو على بعد) وقوله الآتي (من لم يرجه أصلا) قد يقتضيان ندب الإعادة في صورة الوهم وهو محل تأمل وإن كان له وجه في الجملة بصري أقول وقد يدعي أن مراد الشارح ببعد الرجاء هنا الظن الغير الغالب لا ما يشمل الشك والوهم كما يؤيد ذلك قوله الآتي أما لو ظن الخ (قوله وكان وجه الفرق) أي بين الراجي وغيره (قوله مطلقا) أي رجا الماء أو شك فيه (قوله فجبر) أي النقص المذكور و (قوله بندب الإعادة) لعل الأولى حذف ندب (قوله لم يرجه) أي لم يظنه و (قوله أصلا) أي لا قويا ولا ضعيفا (قوله فلا محوج للإعادة الخ) الظاهر امتناع الإعادة أي منفردا حينئذ سم (قوله وأما حمل الزركشي الإعادة الخ) أي المنفية في قولهم الصلاة بالتيمم لا تعاد (قوله أما لو ظن) إلى قوله إن كان في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ولو علم قوله (كتيقن الماء الخ) أي فيندب التأخير عند التيقن ويجري القولان عند الظن وقد يفهم منه نظير ما سبق أن محل الخلاف في مسألة الظن ما إذا أراد الاقتصار على واحدة فإن أتى بها أول الوقت خالية عما ذكر ثم أتى بها معه فهو النهاية في إحراز الفضيلة وهو واضح بالنسبة للجماعة وكذا بالنسبة للآخرين فيما يظهر أخذا من الوجه الذي ذكره الشارح سابقا مع ما أفهمه كلامه هنا ثم رأيته في الروض مصرحا بفي مسألة الجماعة بصري (قوله نعم يسن تأخير الخ) قاله المصنف والمعتمد الأول نهاية ومغني أي يسن التعجيل وعدم التأخير لا فاحشا ولا غيره سم (قوله تأخير لم يفحش الخ) يحتمل أن يضبط بنصف الوقت إيعاب وإمداد (قوله ويظهر الخ) يظهر أن الماء كذلك بصري (قوله إن الآخرين) أي ظان السترة أو القيام آخر الوقت (كذلك) أي كظان الجماعة آخره في سن تأخير لم يفحش (قوله ولو علم الخ) وإن توقع انتهاءها إليه في الوقت لزمه الانتظار وإدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأول وهو أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة ومحل ذلك في غير الجمعة أما فيها فعند خوف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة فالأوجه وجوب الوقوف عليه متأخرا أو منفردا لادراكها وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها فالأولى له أن لا يتقدم ويقف في الصف المتأخر لتصح جمعته إجماعا وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله ولو ضاق وقتها أي الصلاة أو الماء عن سنن الوضوء وجب عليه أن يقتصر على فرائضه ولا يلزم البدوي الانتقال ليتطهر بالماء عن التيمم نهاية وكذا في المغني إلا قوله ومحل ذلك إلى وإدراك الجماعة قال ع ش قوله م ر وإدراك الركعة الخ ظاهره وإن أدركها على وجه لا تحصل معه الفضيلة كأن أدركها في صف بينه وبين الصف الذي أمامه أكثر من ثلاثة أذرع أوفي صف أحدثوه مع نقصان ما بين أيديهم من الصفوف ولعل الأقرب تقييد ذلك بما إذا كان الاقتداء على وجه يحصل معه فضيلة الجماعة و (قوله فإذا خاف فوت الجماعة الخ) قضيته أنه لو لم يخف فوتها بذلك بل فوت بعض منها كما لو كان لو ثلث أدركه في التشهد مثلا كان تثليث الوضوء أولى وفيه نظر لأن الجماعة فرض فثوابها يزيد على ثواب السنن فينبغي المحافظة عليها وإن فاتت سنن الوضوء وبقي ما لو كان لو ثلث فاتته الجماعة مع إمام عدل وأدركها مع غيره وينبغي إن ترك التثليث فيه أفضل أيضا اه‍ ع ش وقوله مع إمام عدل وينبغي أو موافق (قوله ذو النوبة) أي ولو مقيما م ر سم (قوله على نحو بئر الخ) أي كحمام تعذر غسله في غيره ع ش (قوله صلى فيه الخ) أي وجوبا سم عبارة النهاية والمغني بل يصلي متيمما وعاريا وقاعدا من غير إعادة اه‍ قال الرشيدي أي والمحل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب الانتظار وإن خرج الوقت كما قيده النور الزيادي كالشهاب ابن حجر اه‍ (قوله إن كان الخ)
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست