حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
لم يتحقق النقص بذلك (قوله في الظاهر) أي بالنسبة للشين اليسير رشيدي (قوله ولم يقولوا به) أي بوجوب استعمال الماء في العضو الظاهر عند عدم تحقق النقص (قوله وليس الخ) أي الرد يتأتى مثله في الظاهر ع ش (قوله لأن الاستشكال الخ) فيه نظر يعلم بنقل كلام الراد وهو ابن شهبة وعبارته وأجيب بأن حصول الشين بالاستعمال غير محقق وإذا كان غير محقق لم يسقط به الوجوب وهذا كما ذكر الأصحاب كلهم أنه يجب استعمال المشمس إذا لم يجد غيره وإن كان يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون وفيه نظر لأن ما ذكره من عدم التحقق جار في الشين الظاهر أيضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى التيمم عند خوفه على الأظهر انتهت فتأمل بصري (قوله وبما يقتضي الخ) يتأمل سم (قوله استعمال الماء) أي في الباطن عبارة النهاية وفرق أيضا بينهما بأنه إنما أمرناه هنا بالاستعمال وإن تحقق نقص لتعلق حق الله تعالى بالطهارة بالماء فلم نعتبر حق السيد بدليل ما لو ترك الصلاة فإنا نقتله به وإن فات حقه بالكلية بخلاف بذل الزيادة اه‍ (قوله كما يقتل) أي الرقيق (قوله توجيه ما أطلقوه) أي من أنه لا أثر لخوف الشين اليسير في الظاهر والفاحش في الباطن (قوله بأن الغالب الخ) فيه نظر سم (قوله ويفرق بينه) أي بين الخوف على الكثير في الباطن (قوله يشح فيها) أي في المعاملة ع ش (قوله ثم إن عرف ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني واللفظ للأول وعلى الأول أي الأظهر إنما يتيمم إن أخبره بكونه يحصل منه ذلك وبكونه مخوفا طبيب مقبول الرواية ولو عبدا أو امرأة أو عرف هو ذلك من نفسه وإلا فلا يتيمم كما جزم به في التحقيق ونقله في الروضة عن السنجي وأقره وهو المعتمد وإن جزم البغوي بأنه يتيمم وقال الأسنوي إنه يدل له ما في المجموع في الأطعمة عن نص الشافعي أن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم جاز له تركه والانتقال إلى الميتة اه‍ فقد فرق الوالد رحمه الله تعالى بينهما بأن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء فلا تبرأ من ذلك إلا بدليل ولا كذلك أكل الميتة وفي كلام ابن العماد ما يدل عليه اه‍ قال ع ش قوله ولا كذلك أكل الميتة لك أن تعارضه بأنه ثم أيضا اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل الطاهر وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل اه‍ ويأتي عن سم عن الشهاب الرملي ما يدفعه (قوله ولو بالتجربة) خلافا لظاهر النهاية والمغني من عدم كفاية معرفته بالتجربة واشتراط كونه عارفا بالطب واعتمده ع ش والرشيدي وشيخنا وكذا سم على البهجة (قوله اعتمد معرفته) ولو فاسقا والمراد المعرفة بسبب الطب خلافا لحج ع ش أقول وقوله الآتي آنفا وينبغي خلافه الخ يؤيد ما قاله حج من كفاية المعرفة بالتجربة (قوله فإخبار عارف عدل رواية) ولو امتنع من الاخبار إلا بأجرة وجب دفعها له إن كان في الاخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى سعي حتى يصل للمريض أو لتفتيش كتب ليخبره بما يليق به وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل منه الجواب بكلمة لا تتعب لم تجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك فإن دفع إليه شيئا بلا عقد تبرعا جاز ثم ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره وإن غلب على ظنه صدقه وينبغي خلافه فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به فلو تعارض إخبار عدول فينبغي تقديم الأوثق فالأكثر عددا فلو استووا وثوقا وعددا تساقطوا وكان كأن لم يوجد مخبر فيأتي فيه كلام السنجي وغيره ولو قيل بتقديم خبر من أخبر بالضرر لم يكن بعيدا لأن معه زيادة علم ثم إن كان المرض مضبوطا لا يحتاج إلى مراجعة الطبيب في كل صلاة فذاك وإلا وجب عليه ذلك ومن التعارض أيضا ما لو كان يعرف الطب من نفسه ثم أخبر طبيب آخر بخلاف ما يعرفه فيأتي فيه ما تقدم ع ش وقوله ثم ظاهره إلى قوله ومن التعارض في البجيرمي عن سم على البهجة مثله إلا قوله وكان كأن لم يوحد إلي ثم إن كان وقوله ومن التعارض الخ في إطلاقه الشامل لما إذا لم يزل بخبر الطبيب الآخر ظن نفسه نظر ظاهر (قوله وإن انتفيا) أي معرفة نفسه واخبار عدل بأن فقد في محل يجب طلب الماء منه فيما يظهر ع ش (قوله تيمم الخ) كذا في سائر كتبه وكلام شيخ الاسلام في الأسنى والغرر يميل إليه ونقله عن الأسنوي والزركشي واعتمد الخطيب والجمال الرملي
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست