حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
المعتمد لأن التيمم مبيح ولا إباحة مع المانع فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت وإن رجحا في هذا الباب الجواز اه‍ وكذا في المغني إلا قوله وظاهر إلى وظاهر قال ع ش قوله م ر إذا لم يمكنه نزعه أي كأن خاف الهلاك لو نزعه فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه لأن فقد السترة مما يكثر وقوله م ر وإن رجحا الخ مشى عليه حج اه‍ وقوله وهو الأوجه أي خلافا للتحفة (قوله أن محل م ا ذكر) أي وجوب الصرف إلى الجنابة (قوله يتخير) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله أي الماء) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله كما يلزمه إلى فإن امتنع وكذا في المغني إلا قوله ولو بمحل إلى ونحو الدلو وقوله فإن قتل إلى ولو لم يكن (قوله أي الماء للطهارة الخ) أي وإن لم يكفه نهاية ومغني (قوله ونحو الدلو) أي كرشاء ولو وجد ثوبا وقدر على شده في الدلو أو على إدلائه في البئر وعصره أو على شقه وإيصال بعضه ببعض ليصل وجب إن لم يزد نقصانه على أكثر الامرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل ولو فقد الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر يسير من غير مشقة لزمه وإلا فلا ذكره في المجموع عن الماوردي وهل يذبح شاة الغير التي لم يحتج إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى طعام وجهان في المجموع أحدهما نعم كالماء فيلزم مالكها بذلها له وعلى نقله اقتصر المصنف في الروضة في الأطعمة وهو المعتمد وثانيهما لا لكون الشاة ذات حرمة أيضا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لزمه ينبغي أن المراد بنفسه أن لاق به أو بمن يستأجره إن لم تزد أجرة مثله على ثمن الماء وقوله نعم الخ ومعلوم أنه يجب لمالكها قيمتها وأنه لو امتنع المالك من بذلها جاز قهره على تسليمها كما في الماء إذا طلبه لدفع العطش وامتنع مالكه من تسليمه اه‍ (قوله ونحو الدلو) بالجر عطفا على ضمير شراؤه بدون إعادة الخافض على مختار ابن مالك أو بالرفع عطفا على التراب (قوله واستئجاره) أي نحو الدلو وهو بالرفع عطفا على شراؤه (قوله بعد دخول الوقت الخ) متعلق بيجب (قوله لعطش) أي ولو لحيوانه المحترم كما مر عن النهاية والمغني آنفا (قوله قدمها الخ) ولو عكس هل يصح ويحرم سم (قوله لا ماء طهره سفرا) الصحيح اللزوم هنا أيضا م ر اه‍ سم (قوله سفرا) يظهر أن التعبير به للغالب وأن المدار على فقد الماء بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي فيه الأمران بصري (قوله وعلم الخ) محل تأمل إذ غاية ما يعلم منه حرمة البيع لا بطلانه كما هو ظاهر والأول لا يستلزم الثاني بصري ويمكن أن يجاب بأن إيجاب الشراء مستلزم للنهي عن نحو البيع لخارج لازم والنهي له يقتضي الفساد كما تقرر في الأصول (قوله بطلان نحو البيع) إلى قول المتن ولو وهب في النهاية إلا قوله وهي أعم إلى المتن وقوله بشرطه إلى وزان وكذا في المغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله صفة كاشفة وقوله وكذا إلى بخلاف (قوله بطلان نحو البيع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو باع الماء في الوقت أو وهبه فيه بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب لم يصح بيعه ولا هبته للعجز عنه شرعا لتعينه للطهر اه‍ قال ع ش ظاهره أنه يبطل في الجميع وإن كان زائدا على القدر المحتاج إليه ولعله غير مراد بل الظاهر الصحة فيما زاد إذا كان مقداره معلوما أخذا مما قالوه في تفريق الصفقة اه‍ بحذف (قوله في الوقت) مفهومه أنه لو باعه أو وهبه قبل الوقت صح وسيأتي في كلامه م ر ما يصرح به ع ش ومعنى قول النهاية ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسح البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وأقره سم (قوله أو القابل) حاجة القابل تشمل طهره والظاهر أنه غير مراد سم (قوله ويبطل تيممه الخ) عبارة النهاية والمغني يلزمه استرداد ذلك فإن لم يفعل مع تمكنه لم يصح تيممه لبقائه على ملكه اه‍ (قوله ما قدر الخ) أي ولو ضاق الوقت سم (قوله على شئ منه) أي ما ذكر من الشراء والاستئجار والاسترداد المفهوم من بطلان نحو البيع ويبعد الاقتصار
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست