حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
إذا كان محل النزول هنا كذلك فليراجع (قوله لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا يجوز على هذا سم (قوله خلافا للرافعي الخ) عبارة النهاية قال الرافعي وجب قصده والمصنف لا قال الشارح كل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه ويمكن أن يحمل الأول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت والتعبير بالمقيم جرى على الغالب والمعول عليه المحل اه‍ قال الرشيدي قوله م ر وعليه أن يسعى الخ أي ولو لما فوق حد القرب ما لم يعد مسافرا اه‍ (قوله بل يتيمم) هذا في المسافر أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى إلى الماء وإن فات به الوقت قال في الروضة لأنه لا بد له من القضاء أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء ظاهر هذا أنه لا فرق بين طول المسافة وقصرها وهو كذلك أي حيث لا مشقة عليه في ذلك وأن التعبير بالمسافر والمقيم جرى على الغالب وأن الحكم منوط بمحل يغلب فيه وجود الماء اه‍ مغني وقوله وظاهر هذا الخ محل تأمل لأنه إن كان في حد القرب وأمن على ما ذكر وجب قصده وإن حصل له مشقة كما اقتضاه كلامهم أو في حد البعد لم يجب قصده مطلقا كما هو واضح فما المراد بقوله لا فرق الخ بصري وقوله وإن حصل له مشقة في إطلاقه توقف وقوله مطلقا تقدم عن الرشيدي ويأتي عن سم ما يخالفه (قوله وإنما لزم من معه ماء) أي حقيقة أو حكما بأن يعلم وجوده في حد الغوث كما مر قليوبي وأطفيحي اه‍ بجيرمي (قوله لأنه واحد) أي للماء فلا يكون خروج الوقت مجوزا للعدول إلى التيمم أطفيحي اه‍ بجيرمي (قوله ومحل ذلك) أي عدم اللزوم (قوله فيمن لا يلزمه القضاء الخ) هذا يفيد أنه لا قضاء إذا غلب في المحل عدم الماء وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك المحل لكن إن ضاق الوقت فليتأمل سم (قوله كذلك) أي له أو لغيره. (قوله تيمم للمشقة) أي بلا إعادة إن غلب في المحل عدم الماء كما هو ظاهر سم (قوله وإن ترك) لعلة من تحريف الناسخ وأصله أو تركه عبارته في شرح بأفضل على كل تقدير قال الكردي إذ على تقدير عدم طلبه يجب عليه شراؤه بذلك القدر وبتقدير طلبه أخذه من يخافه وهذا أراد به الرد على الأسنوي في قوله القياس خلافه لأنه يأخذه من لا يستحقه فرده بأنه يجب عليه بذله في تحصيل الماء سواء أخذه من يستحقه أو من لا يستحقه اه‍ (قوله وبخلاف اختصاص) أي إذا كان يحصل الماء بلا مال ع ش (قوله وإن هذا) أي عدم اشتراط إلا من على الاختصاص (قوله وحذف انقطاع) إلى قوله لا في الجمعة في النهاية والمغني إلا قوله حيث توحش به (قوله حيث توحش) قال في شرح بأفضل وإن لم يستوحش اه‍ ونقل البجيرمي عن الزيادي مثله وصنيع النهاية كالصريح فيه (قوله والجمعة لا بدل لها) أي وليست الظهر بدلا عن الجمعة بل كل أصل في نفسه كما يأتي في باب صلاة الجمعة قول المتن (فإن كان فوق ذلك الخ) هذا في المسافر أما المقيم فيلزمه السعي للماء فوق ذلك أيضا إلا أن يعد مسافرا إليه فلا يلزمه السعي حينئذ سم وبجيرمي قول المتن (فوق ذلك) ظاهره ولو كان فوق ذلك بيسير كقدم مثلا وفيه
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست