حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣١
وقوله وبتسليمه أي اللزوم (قوله ارتفع الطلب الخ) كذا في أصل المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن يتأمل في ارتباطه لسابقه بصري وقد يوجبه ارتباطه لسابقه بكونه بيانا لغاية تخفيف الطلب الثاني إلا أنه كان المناسب أن يقول فإنه يرتفع الطلب (قوله ماء بمحل الخ) وظاهر أنه لا بد أن يكون معينا وإلا فلو تيقن وجود الماء في محل لا على التعيين لكنه في حد القرب قطعا فلا وجه للطلب إذ لا سبيل إليه إلا بالتردد وليس في كلام أحد من الأصحاب ما يشعر بإيجاب التردد في حد القرب وإنما ذاك في حد الغوث كما مر ثم رأيت الشهاب ابن قاسم قال ظاهر إطلاقهم أن العلم المذكور مقصور على جهة معينة وإلا لزم الحرج الشديد فتأمل انتهى اه‍ بصري (قوله كاحتطاب) إلى قوله بخلاف مال في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله وإن تبعه إلى وإنما لزم قول المتن (يصله المسافر لحاجته) أي مع اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة للوعورة والسهولة والصيف والشتاء مغني (قوله إن لم يخف خروج الوقت) أي كله فلو كان يدرك ركعة في الوقت وجب عليه السعي للماء كما استظهره سم أجهوري اه‍ بجيرمي وفي ع ش بعد ذكر ما استظهره سم ما نصه ولا ينافي هذا ما مر لأن ما هنا في العلم وما هناك في التوهم وفرق ما بينهما اه‍ بحذف (قوله وإلا كأن نزل آخره الخ) وبالأولى لو نزل آخر الوقت ولا ماء معلوم فلا يلزمه الطلب حينئذ وينبغي أن يخرج بذلك ما لو كان نازلا من أول الوقت والماء في حد القرب منه فأعرض عن قصده إلى أن ضاق الوقت فلا ينبغي أن يجزئه هنا التيمم بلا إعادة سم وفي إطلاقه توقف ظاهر إذ قياس إتلاف الماء في الوقت في محل لا يغلب فيه الماء عدم لزوم الإعادة فيما
(٣٣١)
مفاتيح البحث: التيمّم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست