حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
يصعد بحيث يراه على الخلاف بصري أقول كلامهم كالصريح فيما استظهره كما يظهر بأدنى تأمل في كلام الشارح وغيره (قوله إن أمن) أي على ما تقدم (قوله وليس ذلك) إتيانه الماء في الموضع البعيد (قوله عليه) أي واجبا عليه ع ش (قوله فقد أشار إلى نقل الاجماع الخ) يحتمل أن يكون المشار إليه بذلك في قوله وليس ذلك إتيان الماء في الموضع البعيد فالاجماع فيه ولا يلزم منه وقوعه في المقيس وإن كان أولى لاحتمال الفارق بصري أقول اعتبار مجرد الاحتمال مع تحقق الأولوية يؤدي إلى سد باب الاستدلال (قوله ويمكن حمله) أي حمل ما في المجموع أو حمل قولهم وإن كان بقربه الخ والمال واحد (قوله لوجوب التردد) الأولى للتردد (قوله وحمل الأول) أي ما في المتن والروضة (قوله لا يفيده النظر الخ) أي إلى الجهات التي يحتمل وجود الماء فيها فهو بالنصب على المفعولية ع ش (قوله فيتعين التردد) مقتضاه أنه لو لم يفد نحو الصعود إحاطة الجهات الأربع وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل من الجهات الأربع إلى حد الغوث وفيه بعد لأن هذا ربما يزيد على حد البعد هذا ويحتمل أنه يتردد ويمشي في مجموعها إلى حد الغوث لا في كل جهة حلبي وقرر شيخنا العشماوي عن شيخه عبد ربه أنه يمشي في كل جهة من الجهات الأربع نحو ثلاثة أذرع بحيث يحيط نظره بحد الغوث فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث وإن لم يكن مجموع الذي يمشيه في الجهات الأربع بلغ حد الغوث على المعتمد خلافا للحلبي بجيرمي (قوله أو ضبط حد الغوث) أي أو أراد قدر حد الغوث (فهو كذلك) أي فقدر نظره قدر حد الغوث (قوله عليه) أي على حد الغوث (قوله بما جمعت الخ) يعني قوله وهو غلوة سهم المسمى بحد الغوث ولو قال بما فسرته به لسلم عن إيهام إرادة قوله ويمكن حمله الخ (قوله أن المراد النظر المعتدل) هذا الوصف خرج مخرج القيد أي تردد قدر نظره إن كان معتدلا وبهذا يجاب عما نظر به سم من أن هذا الوصف إنما يتأتى لو كان المراد جنس النظر أما بعد تقييده بكونه نظر مريد التيمم فنظره لا يكون تارة قويا وتارة ضعيفا بل على حالة واحدة وأجاب عنه بما لعل ما ذكرناه أقرب منه ع ش وقوله وأجاب عنه بما الخ وهو قوله إلا أن يجاب بأن نظره قد يتفاوت شدة وضعفا وتوسطا بحسب الأوقات اه‍ (قوله فلا اعتراض) أي فالمراد بالنظر المعتدل ويدعى أن قدر النظر المعتدل مساو لحد الغوث بصري (قوله الماء) إلى قوله ونظر فيه في النهاية وإلى قول المتن فلو علم في المغني إلا قوله ونظر إلى أما إذا قول المتن (تيمم) ولا يضر تأخير التيمم عن الطلب إذا كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية أي لا يمنع التأخير المذكور صحة التيمم رشيدي (قوله ولم يتيقن الخ) أي ولم يحد ث ما يحتمل معه وجود الماء مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده (قوله حيث ليفده الطلب الخ) قال في شرح الارشاد أي ولو بقول عدول طلبناه فلم نجده كما اعتمده جمع وينبغي أن يلحق العدلان ولو عدلي رواية بالعدول وفارق ما يأتي من الاكتفاء في تيقن وجود الماء بواحد بالاحتياط للعبادة في الموضعين اه‍ وهذا يخالف ما تقدم في فإن تيقن المسافر الخ من كفاية العدل سم وقوله ما تقدم الخ أي عن النهاية (قوله يقين الفقد) أي وإن ظن الفقد كما في شرح العباب سم (قوله من نحو حدث الخ) كالنذر والطواف ع ش وقد يقال إنهما داخلان في فرض ثان فلا تظهر فائدة النحو ولعل لهذا حذف المغني لفظة النحو (قوله ونظر فيه) أي في قولهم ويكون الخ (قوله بمنع ذلك) أي لزوم انعدام الطلب لو تكرر
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست