حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
يخلو عن مؤنة وعليه فلو غصب منه ماء بأرض الحجاز ثم وجده بمصر غرمه قيمة الماء لا مثله وإن كان للماء قيمة وقوله ولو دون قيمته أي ولا مؤنة لنقله إلى ذلك المحل اه‍ (قوله بثمن أو أجرة مثله) أي إن قدر عليه بنقد أو عرض نهاية ومغني (قوله لأن الشربة حينئذ الخ) ويبعد في الرخص إيجاب مثل ذلك نهاية ومغني (قوله فلا يكلف زيادة) نعم يسن له شراؤه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك نهاية ومغني (قوله ممتد الخ) عبارة النهاية إن كان موسرا وماله حاضر أو وغائب والأجل ممتد الخ قول المتن (لدين) أي لله أي كالزكاة أو لآدمي نهاية (قوله صفة كاشفة) الصواب لازمة سم رشيدي أي لأن الصفة الكاشفة هي المبينة لحقيقة متبوعها كقولهم الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله واللازمة هي التي لا تنفك عن متبوعها وليست مبينة لمفهومه كالضاحك بالقوة بالنسبة للانسان ع ش قول المتن (أو مؤنة سفره) لا فرق فيه بين أن يريده في الحال أو بعد ذلك ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورقيق ونحوهم ممن يخاف انقطاعهم وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر بين أن يريده أي السفر والمراد بالإرادة هنا الاحتياج وقوله م ر ممن يخاف انقطاعهم أي فيجب حملهم مقدما على ماء طهارته اه‍ (قوله المباح) المراد به ما يشمل الطاعة عبارة النهاية والمغني مباحا كان أو طاعة اه‍ (قوله كالفطرة) يؤخذ من تشبيهه بها أنه يشترط فضله عن مسكنه وخادمه الذي يحتاجه كما قدمه آنفا ع ش (قوله أيضا) لا موقع له قول المتن (حيوان محترم) عبارة شرح الارشاد ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن معه ومن رفيقه وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته انتهت سم (قوله آدمي الخ) أي مسلم أو كافر ولا فرق بين أن يحتاجه في الحال أو بعد ذلك ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورفيق ونحوهم مما يخاف انقطاعهم بخلاف الدين لا بد أن يكون عليه كما مر مغني ونهاية (قوله وإن لم يكن معه) ذكر هذا التعميم بعد سابقه يصدق بحيوان للغير ليس معه وليس مرادا فالأولى أن يقول له وإن لم يكن معه أو لغيره إذا كان معه أي في رفقته واطلع على حاجته بصري عبارة ع ش أي بأن كان له وهو تحت يد غيره أو كان لبعض رفقته اه‍ (قوله ككلب الخ) والكلب ثلاثة أقسام عقور هذا لا خلاف في عدم احترامه والثاني محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة والثالث فيه خلاف وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر وقد تناقض فيه كلام النووي والمعتمد عند شيخنا م ر أي وابن حجر أنه محترم يحرم قتله خضري اه‍ بجيرمي (قوله وتارك صلاة الخ) قال في الامداد ظاهر ما ذكر أن من معه الماء لو كان غير محترم كزان محصن لم يجز له شربه ويتيمم وهو محتمل ويحتمل خلافه لأنه لا يشرع له قتل نفسه اه‍ وقال في الايعاب لعل الثاني أقرب ويفارق ما يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا تمنع إهداره نعم إن كان إهداره يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن يكون كالعاصي بسفره فلا يكون أحق بمائه إلا إن تاب اه‍ كردي وسم وع ش وقول الايعاب لعل الثاني أقرب في البجيرمي عن م ر مثله (قوله ومنه أن يؤمر الخ) ومنه تركها لغير عذر من نحو نسيان وأن يخرجها عن وقت العذر إن كانت تجمع مع ما بعدها والكلام في غير تاركها جحودا وإلا فهو داخل في قوله ومرتد كردي (قوله ومثله) أي تارك الصلاة (في هذا) أي اشتراط أن يستتاب بعد الوقت ولا يتوب (كل من وجبت استتابته) لعله أراد به نحو العاصي بسفره أو مرضه (قوله وزان) عطف على حربي (قوله والماء المحتاج الخ) عبارة النهاية ولو كان معه ماء لا يحتاجه للعطش لكنه يحتاج إلى ثمنه في شئ مما سبق جاز له التيمم كما ذكره في شرح المهذب اه‍ (قوله أيضا) أي كالثمن المحتاج إليه لشئ مما ذكر (قوله أو أقرضه) إلى قوله وفارق في النهاية إلا قوله أو آلة الاستقاء وقوله إجماعا وإلى قوله وحيث في المغني إلا قوله
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست