حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
نظر فليراجع بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك لا يمتنع من الذهاب إليه وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا ع ش (قوله ويسمى الخ) أي فوق ذلك قول المتن (تيمم). فرع:
لو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ من البحر تيمم ولا يعيد نهاية ومغني قال ع ش قوله غرقا قال في شرح العباب عقبه أو نحوه كالتقام حوت وسقوط متمول معه أو سرقته انتهى وقضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفس أو مال فلينظر سم على حج وقوله ولا يعيد أي وإن قصر السفر قال سم ومحل عدم الإعادة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما فيه السفينة أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب القضاء انتهى اه‍. (قوله أي وجود الماء) إلى وكان وجه الفرق في النهاية إلا قوله كما علم بالأولى وقوله ومن ثم إلى ومحل الخلا ف وقوله ويلزم إلى وقولهم قول المتن (آخر الوقت) أي مع كون التيمم جائزا له في أثنائه نهاية ومغني قال الرشيدي أي وإن لم يكن التيمم جائزا له في أثنائه بأن كان في محل يغلب فيه وجود الماء فإن الانتظار واجب عليه وإن خرج الوقت كما علم من نظيره المار وبه صرح الزيادي اه‍ (قوله بأن يبقى الخ) يتجه أن المراد بآخر الوقت ما يشمل أثناءه بل ما عدا وقت الفضيلة سم (قوله منه) أي من وقت الصلاة فقوله (فيه) لا حاجة إليه (قوله ولو في منزله) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله كما علم بالأولى وقوله من ثم إلى ومحل الخلاف (قوله ولو في منزله الخ) أي بأن يأتي له الماء وهو فيه مغني (قوله خلافا للماوردي) أي في وجوب التأخير وقد يكون التعجيل أفضل لعوارض كان كمن يصلي أول الوقت بسترة ولو أخر لم يصل بها أو كأن يصلي في أوله في جماعة ولو أخر صلى منفردا أو كان يقدر على القيام أول الوقت ولو أخر لم يقدر على ذلك فالتعجيل بالتيمم في ذلك أفضل مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قول المتن (فانتظاره أفضل) لا يبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره سم أي أخذا من قوله الآتي فإن صلى بالتيمم الخ (قوله آخره) المراد بالآخر ما قابل الأول فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه ولا بين فحش التأخير وعدمه على المعتمد ع ش (قوله كما علم بالأولى) محل تأمل بالنسبة لحكاية الخلاف لأن القائل بالتعجيل مع الظن يقول به مع الشك بالأولى وأما القائل بالتأخير فليس كذلك بصري وجوابه أن مراد الشارح العلم بالنسبة للأظهر فقط وأما مقابله فليس من عادة الشارح الاعتناء ببيانه وبيان ما يتعلق به (قوله لأن فضيلته) أي التعجيل (قوله لمظنون) أي وبالأولى لمشكوك (قوله ومن ثم) من أجل أن الفضيلة المحققة لا تفوت بغيرها (قوله إذا اقتص) أي أراد الاقتصار (قوله وبالوضوء آخره) أي ولو منفردا سم (قوله له) أي لقولهم فإن صلى بالتيمم الخ (قوله بأن الفرض الخ) كقوله له متعلق باستشكال الخ وقوله بأن الثانية الخ متعلق بيجاب الخ (قوله على ما قاله) أي ابن الرفعة (قوله ثم) أي في المعادة بجماعة (لما ذكرته) أي من أن الثانية لما كانت الخ و (قوله هنا) أي في المعادة بوضوء (قوله بالتيمم) نعت الصلاة (قوله لا تعاد) أي بالوضوء (قوله لأنه الخ) أي الإعادة فكان الظاهر التذكير (قوله لم يؤثر) أي لم يرد و (قوله بخلاف الإعادة للجماعة فيهما) أي فإنها وردت ولم يأت ببدل الجماعة في الصلاة الأولى بصري
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست