حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
على الأخير أخذا مما مر آنفا عن النهاية والمغني وإن جرى عليه الكردي عبارته قوله ما قدر على شئ منه أي ما دام قادرا على استرداد شئ من الماء المبيع أو الموهوب (قوله فلم يكن له حجر على العين) أي وإن فعل ذلك حيلة من تعلق غرمائه بعين ماله نهاية (قوله وقضى الخ) أي إن كان الماء في حد القرب فيما يظهر وهو قضية الصنيع سم ويؤيده قول المغني ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لأنه فاقد للماء اه‍ (قوله تلك الصلاة) أي التي وقع تفويت الماء في وقتها لتقصيره فيها نهاية ومغني (قوله يغلب فيه الخ) الأولى لا يغلب نية وجود الماء سيد عمر البصري (قوله لا ما بعدها) ظاهره وإن كان الماء عندها باقيا في حد القرب ولكنه معجوز عن استرداده أما لو كان مقدورا عليه فالوجه وجوب قضائه أيضا لأن الماء على ملكه وهو قادر على استعماله سم (قوله لأنه فوته الخ) ولو تلف الماء في يد المشتري أو المتهب ثم تيمم وصلى لم تجب عليه إعادة ويضمن المشتري الماء لا المتهب إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه نهاية ومغني (قوله في الوقت) أي أو بعده أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن كان يعصي من حيث إنه إضاعة مال ولا إعادة أيضا مغني (قوله لكنه يعصي إن أتلفه الخ) قضية هذا الصنيع أن الاتلاف عبثا ينقسم إلى إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه سم أي وكان المناسب حذف عبثا عبارة النهاية ولو أتلف الماء قبل الوقت فلا قضاء عليه مطلقا وإن أتلفه بعده لغرض كتبرد وتنظيف ثوب فلا قضاء أيضا وكذا لغير غرض في الأظهر لأنه فاقد للماء حال التيمم لكنه أثم في الشق الأخير ويقاس به أي في الاثم ما لو أحدث في الوقت عبثا ولا ماء ثم ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به اه‍ قال ع ش قوله ولا يلزم من معه ماء الخ ومثل ذلك ما لو كان معه تراب لا يلزمه بذله لطهارة غيره إذ لا يلزمه أن يصحح عبادة غيره وحينئذ فهو فاقد للطهورين فيصلي ويعيد كما أفتى به المؤلف م ر اه‍ (قوله كتبرد) وتحير مجتهد . فروع: ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه لوارث بقيمته لا بمثله وإن كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات ولو أوصى بصرف ماء لاولى الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظا لمهجته ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمره فإن مات اثنان مرتبا ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته بغلبة الظن بكونه أقرب إلى الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو ذلك فإن استويا أقرع بينهما ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوع به ثم المتنجس لأن طهره لا بدل له ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا ولغلظ حدثهما فإن اجتمعتا قدم أفضلهما فإن استوتا أقرع بينهما ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث حدثا أصغر نعم إن كفى المحدث دونه فالمحدث أولى لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب مغني وفي النهاية مثله مع زيادة أو لنقله مؤنة كما قاله ابن الرفعة وإن نوزع فيه عقب ولا قيمة له فيه قال ع ش قوله م ر مؤنة أي لها وقع وإلا فالنقل من حيث هو لا يكاد
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست