حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
النتن والصفرة يقطع بابه من المعدة ولا يكون من محل الشك وقوله أو شك الخ من ذلك ما لو أكل شيئا نجسا أو متنجسا وغسل ما يظهر من الفم ثم خرج منه بلغم من الصدر فإنه طاهر لأن ما في الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة فلا ينجس ما مر عليه ولأنا لم نتحقق مروره على محل نجس اه‍ (قوله من المعدة) أخرج ما قبلها سم (قوله به) أي بالسائل من المعدة (قوله عفي عنه الخ) أي لمشقة الاحتراز عنه وينبغي أن لا يعفى عنه بالنسبة لغير من ابتلي به إذا مسه بلا حاجة كما نبه عليه سم في نظيره وليس من ذلك ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل من طعام ومس الملعقة مثلا بفمه ووضعها في الطعام فإن الظاهر أنه لا ينجس ما في الاناء من الماء أو الطعام لمشقة الاحتراز عنه ولا يلزم من النجاسة التنجيس فلو انصب من ذلك الطعام على غيره شئ لا ينجسه لأنا لا نحكم بنجاسة الطعام بل هو باق على طهارته ع ش (قوله وأطلق غيره طهارته) قد يقال إن علم تنجس ما قبل المعدة بنحو قئ وصل إليه فنجس وإلا فطاهر للأصل فليتأمل سم وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه (قوله على الأول) وهو ما قاله القفال (قوله من ذلك) أي متنجس (قوله لأنه باطن) أقول هذا يشكل بما تقدم آنفا من إطلاق طهارة بلغم الصدر مع أن الصدر مجاوز لمخرج الحاء ثم رأيته في شرح العباب عقب كلام القفال بذلك ثم قال ولمن جرى على كلام القفال أن يجيب بالفرق بشدة الابتلاء بذلك وبأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا يؤثر وإن خرج ثم رأيت ما يمكن الفرق به بين بلغم الصدر والقئ الراجع منه أو قبله وهو قوله الآتي ومن ثم لم يلحقوا به بلغم الصدر كما مر اه‍ فتأمله لكن قضية ذلك أن يكون بلغم الصدر متنجسا وحينئذ لا يظهر كبير فائدة للحكم بطهارته إلا أن يقال إن الابتلاء يقتضي الحكم بطهارته وإن لاقى نجسا سم بحذف (قوله وجرة) إلى المتن في المغني إلا قوله سوداء أو صفراء (قوله وجرة) مثلها سم الحية والعقرب وسائر الهوام فيكون نجسا قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية لأن سمها يظهر على محل اللسعة لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو الأوجه إلا إن علم ملاقاة السم للظاهر نهاية وأقره سم (قوله وجرة) بكسر الجيم وهو ما يخرجه الحيوان أي من بعير أو غيره مغني (قوله ومرة) بكسر الميم مغني (قوله وهي ما في المرارة) إن كان الضمير راجعا إلى الصفرة فقط وافق مصرح الأطباء أن السوداء في الطحال لا في المرارة لكن يكون في بيانه نوع قصور وإن كان راجعا إلى المرة كان منافيا للمقرر عند الأطباء فليتأمل بصري وقد يختار الثاني ويقال إن المراد بهما المعنى اللغوي لا مصطلح الأطباء (قوله لاستحالتهما) أي الجرة والمرة قول المتن (وروث) ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد نهاية ومغني (قوله وهو إما خاص الخ) عبارة النهاية والعذرة
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست