حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
البدن) أي فقط وبه يندفع ما في البصري (قوله بخلاف ساترها) أي ساتر العورة كالقميص وقوله فيهما أي في اللبس والاتخاذ فإنه يلبس من الأعلى ويتخذ لستره أيضا كردي أي ولو في الجملة فلا يرد تنظير البصري فيه بأنه يتخذ لستر أسفل البدن إذ العورة منه اه‍ وتقدم جواب آخر عنه (قوله من جنسه) أي ساتر العورة (ألحق به) أي بساتر العورة وقوله (وإن تخلفا فيه) أي اللبس والاتخاذ اللذان في السراويل فإنه يلبس من أسفل ويتخذ لستره أيضا كردي عبارة البشبيشي الضمير في تخلفا راجع لما فهم من قوله بخلاف ساترها فيهما وهو كونه يلبس من أعلى البدن ويتخذ لستره فلا حاجة لما تكلفه المحشي سم من أن فيه مسامحة والمراد تخلف فيه نقيضاهما فتأمله اه‍ (قوله ولا بضر الخ) عبارة المحلي والمغني ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر قل أو كثر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر اه‍ زاد النهاية إن كان الباقي صفيقا يمكن متابعة المشي عليه اه‍ (قوله لا على التحاذي) أي والباقي صفيق كما في شرح الروض ع ش اه‍ بجيرمي أي وفي النهاية كما مر آنفا (قوله به) أي بالخف (قوله اجزاء الستر بها) أي مطلقا فيما يظهر حتى يظهر التفاوت بينه وبين الجورب فإن في التفصيل الآتي في شرح ولا جرموقان في الأظهر ويحتمل أن يكون المراد بقوله ولاتصال البطانة به الخ أنه إذا تخرقت البطانة أو الطهارة أجزأ وإن كان الباقي لا يمكن اتباع المشي عليه بخلاف الجورب بالمراد بقول من قيد هذه بقوله والباقي صفيق أي متين أنه يمنع ظهور محل الوضوء ويستره بصري وقوله ويحتمل الخ هذا خلاف صريح ما مر عن النهاية آنفا (قوله لا نجسا) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قول المتن (طاهرا) قضية كونه حالا من ضمير يلبس أن لا يصح لبس المتنجس وإن طهره قبل المسح كما لم يصح اللبس قبل كمال طهارة الحدث وهو محل نظر ويتجه إجزاء اللبس لكن لا يصح المسح إلا بعد تطهيره عن النجاسة وكذا يقال في قوله ساتر محل فرضه حتى لو لبسه وفيه تخرق يظهر منه محل الفرض ثم رقعه فهل يصح اللبس حينئذ ويجزئ المسح يتجه الاجزاء فليتأمل نعم تبعد صحة لبس نجس العين كالمتخذ من جلد الميتة إذا دبغ حال لبسه سم وقوله قبل المسح ظاهره وإن أحدث قبل غسله لكن في ابن حج ما يفيد اشتراط الغسل قبل الحدث وهذا هو الظاهر ع ش وأجهوري (قوله ولا متنجسا) أي ما لم يغسله قبل الحدث ع ش عبارة الرشيدي أي لا يكفي المسح عليهما فليست الطهارة شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير يلبس خلاف ذلك اه‍ وتقدم عن سم ويأتي في الشرح نحوها ع ش (قوله مطلقا) أي اختلط به ماء المسح أو لا (قوله أو بما يعفى عنه الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته اه‍ قال ع ش والظاهر أن زيادة التلويث تحصل وإن لم يجاوز المسح محل النجاسة لأن ترطيبها أو زيادته زيادة في التلويث نعم إن عمت النجاسة المعفو عنها الخف لم يبعد جواز المسح عليها م ر اه‍ سم على حج وعليه يجوز له المسح بيده
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست