حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
استواء الحرير الخ أي فلم يحرم لبسه (قوله وهل العبرة) إلى قوله ولو شك أقره ع ش (قوله والذي يتجه الثاني) أي اعتبار الحروف المرسومة أي خلافا لما في شرح الارشاد (قوله في كل) أي من التفسير والقرآن (قوله ليكون غيره) أي غير الأكثر تابعا له أي للأكثر (قوله وعلى الثاني) أي الحروف المرسومة (قوله إنه يعتبر) إلى قوله لأنه الخ جزم به شيخنا (قوله لخط المصحف الإمام) وهو الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان واتخذه لنفسه ع ش (قوله عند أهله) أي أهل الخط وأئمته وكتبه كمقدمة ابن الحاجب في علم الخط (قوله حل فيما يظهر) خلافا للنهاية والمغني والطبلاوي وسم وع ش والشوبري وشيخنا (قوله أو مساويا) الأولى أو غيره (قوله لعدم تحقق المانع) قد يعارض بأن الأصل في القرآن الحرمة حتى يتحقق المبيح سم (قوله بل أولى) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله ويجري ذلك) أي الظاهر والقياس كردي. (قوله فيما شك أقصد به تبرك الخ) نقل الحلبي في حواشي المنهج الحل عند الشك عن الشارح وأقره وفي المغني ما يفيد الحرمة ونقلت عن الجمال الرملي أيضا وقال سم في حواشي المنهج الوجه التحريم لأنه الأصل في المصحف وفاقا لشيخنا الطبلاوي وفي شرح المحرر للزيادي يؤخذ من العلة أنه لو شك هل قصد به الدراسة أو التبرك أنه يحرم تعظيما للقرآن كردي (قوله بهذا) أي الحل فيما لو شك أقصد به الدراسة أو التبرك وقال الكردي أي ما ذكر هنا من أن الظاهر الحل في الشك في مساواة التفسير وكثرته والشك في قصد الدراسة أو التبرك والقياس الحرمة اه‍ (قوله وما قدمته) أي في شرح وما كتب لدرس قرآن الخ (قوله على الأول) هو قوله حل فيما يظهر وقوله على الثاني هو قوله فقياسها الخ كردي (قوله وبما قدرته الخ) أي وبتقدير في المفيدة لعطف تفسير على أمتعة لا على الضمير المجرور في حمله بدون إعادة الجار (قوله بأنه ضعيف) أي عند الجمهور (قوله على أن التحقيق الخ) أي الذي جرى عليه ابن مالك ومن تبعه قول المتن (ودنانير) أي أو دراهم كتب عليها قرآن وما في معناها ككتب الفقه والثوب المطرز بآيات من القرآن والخيطان المنقوشة والطعام نهاية ومغني (قوله عليها) إلى قوله وفي بمعنى مع في النهاية والمغني (قوله أو غيرها) أي غير سورة الاخلاص من القرآن (قوله أكل طعام الخ) أي ولبس ثوب طرز بذلك ع ش (قوله فيما لا ظهور للظرفية) الذي تقدم أن في بمعنى مع مطلقا فتأمله مع ما هنا بصري (قوله أو ورقة منه) يغني عنه حمل الإضافة في المتن على الجنس (قوله إطلاقه) يعني المجوز بصري عبارة الكردي أي إطلاق المصنف في الأصح الآتي في قوله قلت الأصح الخ اه‍ انظر ما المانع من حمله على ظاهره من رجوع الضمير للرافعي المانع. (قوله المميز) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا. (قوله مطلقا) ظاهره ولو لحاجة التعليم إذا تأتى تعليمه سم وقال شيخنا يمنعه وليه لئلا ينتهك ما لم يكن ملاحظا له اه‍ عبارة ع ش يؤخذ من العلة أنه لو كان معه من يمنعه من انتهاكه لم يحرم اه‍ وعبارة الكردي قال في الايعاب نعم يتجه حل تمكين غير المميز منه لحاجة تعلمه إذا كان بحضرة نحو الولي للأمن من أنه ينتهكه حينئذ قال في المجموع قال القاضي ولا تمكن الصبيان من محو الألواح بالأقذار ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق وبه صرح ابن العماد اه‍ وفي القليوبي على المحلي يجوز ما لا يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه لأنه إعانة وفي فتاوى الجمال الرملي جواز ذلك حيث قصد به
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست