حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
قراءتها انتهى اه‍ (قوله وقولهم كتب الخ) أي وظاهر قولهم الخ (قوله إن العبرة) إلى قوله وظاهره الخ أقره ع ش وكذا أقره الشوبري ثم قال ولو نوى بالمعظم غيره كأن باعه فنوى به المشتري غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه شيخنا في شرح العباب اه‍ (قوله بحال الكتابة الخ) وفي فتاوى الجمال الرملي كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارئ اه‍ وفي القليوبي على المحلي ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه انتهى اه‍ كردي (قوله أو لغيره تبرعا) الظاهر أن المراد بالمتبرع الكاتب للغير بغير إذنه لا بغير مقابل كما هو المتبادر منه بصري (قوله وظاهر عطف هذا الخ) بل ظاهره أن هذا لا يسمى مصحفا إذ المصحف ما يقصد للدوام لا ما ذكره بقوله إن ما يسمى الخ فتأمل بصري (قوله وإن هذا) أي القصد وقوله فإن قصد به أي بما لا يسمى مصحفا عرفا (قوله وإن لم يقصد به شئ الخ) لو قيل بالحرمة حينئذ مطلقا لكان وجيها نظرا إلى أن الأصل فيه قصد الدراسة فإن عارضه شئ يخرجه عنه عمل بمقتضاه وإلا بقي على أصله بصري (قوله نظر للقرينة الخ) لو كان الكلام مفروضا في عدم العلم بقصد الكاتب أو الآمر لكان للنظر للقرائن وجه ليستدل بها على القصد وليس كذلك بل هو مفروض في عدم القصد وعليه فالذي يظهر والله أعلم ما ذكرته لك آنفا من الحرمة مطلقا نظرا إلى أن الأصل في كتابة الألفاظ قصد الدراسة للدوام كالمصحف أولا للدوام كاللوح فإن عارضه ما يخرجه عنه كقصد التبرك فقط عمل به وإلا بقي على أصله بصري ويأتي عن ع ش في آداب قضاء الحاجة ما يفيد عدم الحرمة في الاطلاق ولعل مقاله السيد عمر البصري أقرب (قوله إلا القسم الأول) أي ما قصد به الدراسة قول المتن (في أمتعة) ينبغي أن شرط جواز ذلك بشرطه الآتي أن لا يعد ماسا له لأن مسه حرام ولو بحائل وإن قصد غيره فقط سم (قوله هي بمعنى) إلى المتن في النهاية (قوله هي بمعنى مع) يغني عنه جعلها مستعملة في الظرفية الحقيقية والمجازية بناء على جوازه أو على عموم المجاز بصري (قوله بل متاع) وإن لم يصلح للاستتباع ع ش (قوله ومثله) أي حمله في متاع. (قوله ومثله حمل حامله) قضيته أنه يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه وهو كما قال في شرح العباب إنه لا يبعد وقد يقال م ر المتجه الحل مطلقا لأن حمل حامله لا يعد حملا له فلا اعتبار بقصده سم عبارة النهاية ولو حمل حامل المصحف لم يحرم لأنه غير حامل له عرفا اه‍ قال ع ش قوله م ر ولو حمل الخ أي ولو كان بقصد حمل المصحف خلافا لحج حيث قال بالحرمة إذا قصد المصحف ثم ظاهر عبارة الشارح م ر أنه لا فرق في الحامل للمصحف بين الكبير والصغير الذي لا ينسب إليه حمل وأنه لا فرق بين الآدمي وغيره اه‍ عبارة الكردي على شرح بأفضل اعتمده أي جريان تفصيل المتاع في حمل حامل المصحف الشارح أيضا في التحفة والامداد والايعاب واعتمد الجمال الرملي الحل مطلقا وكذا سم والزيادي قال الشبراملسي وظاهر كلام النهاية أنه لا فرق الخ وفي القليوبي على المحلي قال شيخنا الطبلاوي محل الحل إن كان المحمول ممن ينسب إليه لا نحو طفل انتهى اه‍ وعبارة شيخنا ولا يحرم حمل حامله مطلقا عند العلامة الرملي وقال العلامة ابن حجر فيه تفصيل الأمتعة وقال الطبلاوي إن نسب الحمل إليه بأن كان الحامل للمصحف صغيرا حرم وإلا فلا اه‍ (قوله بقصده) أي المتاع سم أي والباء متعلق بحمله في المتن (قوله فلا فرق بين كبر جرم المتاع الخ) وفي شرحه على الارشاد وإن صغر جدا وفي فتاويه ما يسمى متاعا وفي فتاوى الجمال الرملي المراد بالمتاع ما يحسن عرفا استتباعه للمصحف وقيد الخطيب المتاع بأن يصلح للاستتباع عرفا لا نحو إبرة أو خيطها ووافقه الحلبي كردي عبارة شيخنا الجمع ليس قيدا فيكفي المتاع الواحد ولو صغيرا جدا كالإبرة كما قاله الرملي ومن تبعه وقال الشيخ الخطيب لا بد أن يصلح للاستتباع عرفا ويحمله معه معلقا حذرا من المس وإلا حرم عليه حيث عد ماسا له
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست