حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
الحلبي عن شيخه العلقمي فيحل مسه حينئذ أي حين انقطاع النسبة ولو كان مكتوبا عليه * (لا يمسه إلا المطهرون) * كما هو شأن جلود المصاحف اه‍ وقال سم ولو انفصل من ورقه بياضه كأن قص هامشه فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ولا يبعد الجريان اه‍ وأقره ع ش (قوله يحرم مسه) ولو توضأ قبل أن يستنجي وأراد مس المصحف لم يحرم عليه لصحة وضوئه وغايته أنه مس المصحف بعضو طاهر مع نجاسة عضو آخر وهذا لا أثر له في جواز المس بل قال النووي إنه لا يكره خلافا للمتولي ويحرم وضع شئ على المصحف أو بعضه كخبر وملح وأكله منه لأن فيه إزراء وامتهانا شيخنا زاد ع ش فرعان الوجه تحريم لزق أوراق القرآن ونحوه بالنشا ونحوه في الاقباع لأن فيه إزراء وامتهانا تأمل وهل يجوز بيع الجلد المنفصل لكافر لأن قصد بيعه قطع لنسبته عنه فيه نظر ومال م ر للجواز سم على المنهج قلت وقد يتوقف فيه بأن مجرد وضع يد الكافر عليه مع نسبته في الأصل للمصحف إهانة له اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله إنه لو جلد مع المصحف الخ) أقول لو قيل إن كان المصحف قليلا بالنسبة لما معه بحيث لا ينسب الجلد إليه أصلا كواحد من عشرة مثلا حل مسه وحمله أو عكسه حرما أو استويا فكذلك تغليبا لحرمة القرآن لكان له وجه وجيه وقد يؤخذ من تعليل الشارح رحمه الله تعالى ما يؤيده فتأمل بصري أقول في إطلاق المس في الصورة الأولى والحمل في الآخر بين نظر بل ينبغي أن يجري في ذلك التفصيل الآتي في المتاع (قوله من سائر جهاته الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش ومثل الجلد اللسان والكعب فيحرم من كل منهما ما حاذى المصحف اه‍ وقال الكردي اعتمد الخطيب والجمال الرملي والطبلاوي وغيرهم حرمة مس الساتر للمصحف فقط قال سم هذا إن كان منقولا عن الأصحاب وإلا فالوجه ما وافق عليه شيخنا عبد الحميد أنه يحرم مس الجلد مطلقا انتهى اه‍ (قوله وجود غيره معه فيه) أي غير المصحف مع المصحف في الجلد (قوله في غيره) أي غير الجلد وقوله مما يأتي أي من نحو الخريطة وقوله قياسه أي الغير (عليه) أي الجلد (قوله وأما هو فكالجزء الخ) إن أراد ما إذا لم يكن فيه غير المصحف فلا يتم التقريب وإن أراد ما يشمله وغيره ففيه مصادرة (قوله ويلزم) إلى قوله فإن خاف في المغني إلا قوله أو توسده وإلى قوله لا التوسد في النهاية إلا ذلك القول وإلى المتن في الاقناع (قوله حمله) أي ولو حال تغوطه ويجب التيمم له إن أمكنه نهاية قال ع ش ظاهره أنه لو فقد التراب لا يجب عليه تقليد الحنفي في صحة التيمم من على عمود مثلا ولو قيل به لم يكن بعيدا اه‍ (قوله أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض سم (قوله نحو غرق) أي سيما التمزيق (قوله ولم يجد أمينا) أي مسلما ثقة نهاية وشرح بأفضل ويظهر أن الصورة في المسلم الثقة كونه متطهرا أو يمكن وضعه عنده على طاهر من غير حمل ولا مس وإلا فهو مفقود شرعا فوجوده كالعدم كما هو ظاهر وإن لم أر من نبه عليه كردي (قوله وإن خاف ضياعه) أي بغير ما تقدم كأخذ سارق مسلم بجيرمي (قوله جاز الحمل الخ) أي ولا يجب ظاهره ولو كان ليتيم ع ش. (قوله لم يخش نحو سرقته) قال في الامداد وإلا حل وإن اشتمل على آيات
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست