حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
كردي (قوله وحمل ومس خريطة) قال في المغني محل الخلا ف في المس كما تفهمه عبارته أما الحمل فيحرم قطعا اه‍ وكذا في ابن شهبة أيضا فتبين أن الأولى ترك الشارح تقدير الحمل لئلا يوهم بصري قول المتن (وخريطة) وهي وعاء كالكيس من أدم أو غيره والعلاقة كالخريطة مغني ونهاية وشرح المنهج قال البجيرمي قوله والعلاقة أي اللائقة لا طويلة جدا أي فلا يحرم مس الزائد حيث كان طولها مفرطا اه‍ (قوله ومثله كرسي الخ) وكذا في الزيادي ومال إليه في الايعاب واضطر ب النقل فيه عن الجمال الرملي فقال القليوبي الكرسي كالصندوق فيحرم مس جميعه قال شيخنا أي الزيادي ونقله عن شيخنا الرملي أيضا وقال سم لا يحرم مس شئ منه ونقله عن شيخنا الرملي أيضا ولي به أسوة وخرج بكرسي المصحف كرسي القارئ فيه فالكراسي الكبار المشتملة على الخزائن لا يحرم مس شئ منها نعم الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما لأنهما من الصندوق المتقدم انتهى وفي سم على التحفة قد يقال بل الكرسي من قبيل المتاع أهم ر فكان للجمال الرملي ثلاثة آراء في الكرسي كردي عبارة ع ش فرع لو وضع المصحف على كرسي من خش ب أو جريد لم يحرم مس الكرسي قاله شيخنا الطبلاوي وشيخنا عبد الحميد وكذا م ر لأنه منفصل سم على المنهج وأطلق الزيادي الحرمة في الكرسي فشمل الخشب والجريدة وظاهر أنه لا فرق بين المحاذي للمصحف وغيره اه‍ زاد شيخنا وقال الحلبي والقليوبي يحرم مس ما قرب منه دون غيره اه‍ وفي البجيرمي عن المدابغي بعد ذكر هذه الأقوال المتقدمة ما نصه والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف اه‍ ولعل هذا هو الأقرب وقول المتن (وصندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينهما فلا يحرم مسه وكذا لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق المصحف. مسألة: وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف قال بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه سم على حج قلت وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل كما لو صلى على ثوب مفروش على نجاسة أما لو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلا ثم وضع النعل فوقه فمحل نظر ولا يبعد الحرمة لأن ذلك يعد إهانة للمصحف ع ش. (قوله وقد أعدا) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله وحده) أي بخلاف ما إذا أعدا له ولغيره أي فيحل المس والحمل أقول هو في المس ظاهر وأما في الحمل فالظاهر جريان التفصيل الآتي في حمله مع الأمتعة بل هو من جزئياته بصري ويأتي عن سم ما يوافقه في الحمل (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد الشروط الثلاثة (قوله أو إعدادهما له) أي وحده (قوله فيحل حملهما الخ) ظاهره من غير كراهة ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه هذا مشكل في قوله أو إعدادهما له أي مع كونه فيهما لأنه يلزم من حملهما ومسهما حمله ومسه لأنه فيهما إلا أن يجاب بأن المراد حل الحمل في الجملة أي على تفصيل المتاع الآتي لأنه في هذه الحالة من قبيل الحمل في المتاع وبأن المراد حل مسهما على وجه لا يلزم منه مس بأن يمس طرف الخريطة الزائد عنه لا المتصل به أيضا لأن مسه حرام ولو بحائل ولذا قال في الروض
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست