حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٥١
عرفا اه‍ (قوله أو مطلقا) عطف على بقصده (قوله وجرى عليه شيخنا الخ) وكذا جرى عليه النهاية والمغني.
(قوله ويؤيده) أي ما اقتضاه ما في المجموع من الحرمة تعليلهم الحل في الأولى أي في صورة قصد المتاع فقط (قوله فإن قصد المصحف حرم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وجرى عليه غير واحد) منهم الخطيب وقوله وجرى آخرون الخ منهم النهاية عبارة شيخنا ويشترط أن لا يقصد المصحف وحده بأن يقصد المتاع أو يطلق فلو قصد المصحف وحده حرم عليه ولو قصد المصحف مع المتاع لم يحرم عند الرملي ويحرم عند ابن حج كالخطيب اه‍ وعبارة الكردي على شرح بأفضل جرى الشارح في هذا الكتاب على الحل في صورتين أي قصد المتاع وحده والاطلاق والحرمة في صورتين أي قصد المصحف فقط أو قصده مع المتاع وجرى على ذلك في شرحه على الارشاد والعباب تبعا لشيخ الاسلام في شروحه على المنهج والبهجة والروض والخطيب في المغني والاقناع وظاهر كلام التحفة اعتماد الحرمة في حالة الاطلاق أيضا فلا يحل عندها إلا إن قصد المتاع وحده واعتمد الجمال الرملي الحل في ثلاث أحوال والحرمة في حالة واحدة وهي ما إذا قصد المصحف وحده اه‍ (قوله والمس هنا) أي فيما إذا كان المصحف مع متاع (قوله تأتي فيها التفصيل الخ) فيه نظر ويتجه التحريم مطلقا فليتأمل سم جزم به الحلبي وكذا شيخنا كما مر (قوله فأصاب بعضها المصحف) يعني ما يحاذيه من الحائل الخفيف (قوله فيها) أي في صورة الوضع المذكور (قوله لا يتصور قصد حمله الخ) ما المانع من كون المراد بقصده وحده أن يكون الغرض حمله دون غيره وحينئذ يتصور قصد حمله وحده مع الربط سم وهو ظاهر (قوله وحمله ومسه الخ) مقتضاه أن مس الحروف القرآنية على انفرادها سائغ حيث يكون التفسير أكثر بصري عبارة المغني ظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا قال في المجموع لأنه ليس بمصحف أي ولا في معناه كما قاله شيخنا اه‍ وخالف النهاية فقال العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وعبارة سم بعد نقل إفتاء الشهاب الرملي المذكور وقضيته أن الورقة الواحدة مثلا يحرم مسها إذا لم يكن تفسيرها أكثر وإن كان مجموع التفسير أكثر من المصحف بل وإنه يحرم مس آية متميزة في ورقة وإن كان تفسير تلك الورقة أكثر من قرآنها وفي شرح الارشاد للشارح خلاف ذلك كله فراجعه اه‍ واعتمد الافتاء المذكور شيخنا عبارته والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمل وأما في المس فإن مس الجملة فكذلك وإلا فالمنظور إليه موضع وضع يده مثلا اه‍ (قوله في نحو ثوب الخ) ويحل النوم فيه ولو مع الجنابة شيخنا وبجيرمي (قوله وتفسير) هل وإن قصد حمل القرآن وحده ظاهر إطلاقهم نعم شوبري وفي الكردي ما نصه قال الشارح في حاشية فتح الجواد ليس منه مصحف حشي من تفسير أو تفاسير وإن ملئت حواشيه وأجنابه وما بين سطوره لأنه لا يسمى تفسيرا بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك وغاية ما يقال له مصحف محشي اه‍ وفي فتاوى الجمال الرملي أنه كالتفسير وفي الايعاب الحل وإن لم يسم كتاب تفسير أو قصد به القرآن وحده أو تميز بنحو حمرة على الأصح وفي شرح الارشاد للشارح المراد فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما ومن حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من أحدهما لا عبرة به اه‍ وكذا في فتح الجواد والايعاب انتهى كلام الكردي (قوله أكثر منه) والورع عدم حمل تفسير الجلالين لأنه وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابة حرفين أو أكثر شيخنا (قوله مع الكراهة) كذا في المغني والنهاية (قوله لا أقل أو مساو) كذا في النهاية والمغني (قوله تميز القرآن الخ) عبارة المغني سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا اه‍ (قوله لأنه المقصود الخ) أي دون القرآن حينئذ أي إذ كان التفسير أكثر من القرآن نهاية وهذا التعليل قد ينافي ما مر عن الايعاب والشوبري وقال المغني لأنه لعدم الاخلال بتعظيمه حينئذ اه‍ وهو يناسب ذلك (قوله وفارق) أي استواء التفسير مع القرآن فحرم حمله ومسه حينئذ
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست