حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٤١
(قوله لم يعتمده) وفاقا للنهاية وسم والبجيرمي وشيخنا (قوله والحدث من هذا) يتأمل سم أي إذ الحدث قد يكون من غير فعله كما يأتي (قوله الاخذ بها) أي بالطهارة (قوله وحكايتهم الخ) عطف على قطعهم (قوله غلبت نجاسته) يعني غلب على الظن تنجسه بعد تيقن طهارته (قوله بأن الأسباب الخ) متعلق بفرق. (قوله فكان التمسك) أي فيما إذا غلب على ظنه الحدث بعد تيقن الطهارة (قوله لما ذكرته) أي من الفرق بين الحدث والنجاسة (قوله وجب عليه الخ) تقدم عن البصري ترجيحه عن الرملي وسم وشيخنا خلافه (قوله انتهى) أي ما في شرح العباب (قوله وهذا) أي ما قلته في شرح العباب من وجوب الاخذ (قوله هو الذي يتجه الخ) والظاهر أنه لو تيقن الحدث ثم أخبره عدل بأنه توضأ لا يعمل بخبره ويفرق بين العمل بإخباره بالحدث وعدم العمل بإخباره بالتوضؤ بالاحتياط في الموضعين سم (قوله ويفرق الخ) قد يفرق بالاحتياط وقوله في ذينك أي الصلاة والطواف سم (قوله منه) أي من العدد وتحققه (قوله إذ قد توجد الأربع) أي أربع ركعات أو السبع أي سبعة أشواط (قوله لترك ركن) أي في الصلاة (أو وجود صارف) أي في الطواف (فلم يفد الاخبار به) أي بالعدد (المقصود) أي الحسبان (قوله ولو بلغ الخ) غاية (قوله كما يأتي) أي في بابي الصلاة والحج (قوله وهنا) أي في الحدث (قوله الواضح) إلى قوله بالمنفذ في النهاية وإلى قوله إحاطة الخ في المغني قول المتن (الرابع مس قبل الآدمي) اعلم أن المس يخالف اللمس من أوجه أحدها أن اللمس لا يكون إلا بين شخصين والمس قد يكون من شخص واحد ثانيها أن اللمس شرطه اختلاف النوع والمس لا يشترط فيه ذلك فيكون بين الذكرين والأنثيين ثالثها اللمس يكون بأي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا بباطن الكف رابعها اللمس يكون في أي موضع من البشرة والمس لا يكون إلا في الفرج خاصة خامسها ينتقض وضوء اللامس والملموس وفي المس يختص النقض بالماس من حيث المس سادسها لمس المحرم لا ينقض بخلاف مسه سابعها لمس المبان حيث لم يكن فوق النصف لا ينقض بخلاف الذكر المبان ثامنها لمس الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حد الشهوة لا ينقض بخلاف مسهما تاسعها لمس ابنته المنفية باللعان لا ينقض كما بحثه الشارح في الامداد بخلاف مسها وهذا فيه كلام طويل بينته في الأصل كردي في حاشية شيخنا على الغزي مثله إلا قوله حيث لم يكن فوق النصف وقوله تاسعها الخ قول المتن (مس قبل الآدمي الخ) الظاهر أن المراد انمساسه فلا يشترط فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من عمرو ولا اختيار انتقض م ر وضوء عمرو ولا ينافيه قولهم الآتي لهتك حرمته لأن المراد به هتكه حرمته غالبا كما سيأتي أو لأن المراد انهتاكه فليتأمل سم قال ع ش وشمل إطلاق المتن السقط وظاهره وإن لم تنفخ فيه الروح وفي فتاوى الشارح م ر أنه سئل عن ذلك هل ينقض أم لا لأنه جماد فأجاب بأنه ينقض وقد يقال بعدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج الآدمي وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم وإنما يقال أصل آدمي اه‍ عبارة البجيرمي المعتمد أن فرج السقط لا ينقض مسه إلا إذا نفخ فيه الروح لأنه حينئذ يقال له آدمي اه‍ أي وإن سقط ميتا (قوله جزأ) حقه أن يؤخر عن الغاية قول المتن (قبل الآدمي) ومثله الجني شيخنا وفي سم وع ش والكردي عن الايعاب ما يوافقه وعبارة البجيرمي والجني كالآدمي إذا كان على صورة الآدمي اه‍ (قوله الواضح) أما المشكل فإنما ينتقض بمس الواضح ما له من المشكل فينتقض وضوء الرجل بمس ذكر
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست