حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
مبالغة على حرمة المس ولو من وراء ثوبه أي ولو مس من وراء ثوبه قال في شرحه أو ثوب غيره فليتأمل اه‍ وتقدم عن البصري ما يوافق جوابه في حل الحمل وصرح البجيرمي بما يوافق جوابه في حل المس (قوله وأن لا الخ) في إطلاقه نظر سم عبارة ع ش عبارة س على المنهج نقلا عن الشارح شرط الظرف أن يعد ظرفا له عادة فلا يحرم مس الخزائن وفيها المصاحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م ر اه‍ زاد البجيرمي عن سلطان والحفني إلا مس المحاذي للمصحف اه‍ ويأتي عن شيخنا ما يوافقه (قوله وإن لم يعد مثله له عادة الخ) قال في الايعاب المراد بالمعد له ما أعد له وقد سمي وعاء له عرفا سواء أعمل على قدره أم كان أكبر منه خلافا لمن قيده بكونه عمل على قدر اه‍ وينبغي أن يقيد بذلك ما في التحفة والنهاية كردي وتقدم ما يوافقه عن سم وغيره ويصرح به أيضا قول شيخنا ما نصه قوله وخريطة أي كيس إن أعد له عرفا ولاق به لا نحو تليس وغرارة فلا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف فقط اه‍ قول المتن (وما كتب الخ) أي ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الاظهار في موضع الاضمار فاندفع ما يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في المقام بيان المكتوب فيه وانظر هل يشمل ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م ر اه‍ سم قول المتن (وما كتب) أي حقيقة أو حكما ليدخل الختم الآتي في الهامش ع ش أي الطبع قول المتن (كلوح) ينبغي بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس الخالي منه عن القرآن سم عبارة ع ش يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب عليه عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة خطيب وزيادي ويؤخذ منه أنه لو نقش القرآن على خشبة وختم بها الأوراق بقصد القراءة وصار يقرأ يحرم مسها وليس من الكتابة ما يقص بالمقص على صورة حروف القرآن من ورق أو قماش فلا يحرم مسه اه‍ قول المتن (وما كتب لدرس قرآن الخ) بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم المعهودة عرفا نهاية عبارة المغني أما ما كتب لغير دراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شئ من القرآن ويعلق على الرأس مثلا للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم كما سيأتي فلا يحرم مسها ولا حملها وتكره كتابة الحروز أي من القرآن وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمع أو نحوه ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها اه‍ قال ع ش قوله كالتمائم الخ يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريبا من الكل تميمة حرم لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفا اه‍ وفي البجيرمي ما نصه قال شيخنا الجوهري نقلا عن مشايخه يشترط في كاتب التميمة أن يكون على طهارة وأن يكون في مكان طاهر وأن لا يكون عنده تردد في صحتها وأن لا يقصد بكتابتها تجربتها وأن لا يتلفظ بما يكتب وأن يحفظها عن الابصار بل وعن بصره بعد الكتابة وبصر ما لا يعقل وأن يحفظها عن الشمس وأن يكون قاصدا وجه الله في كتابتها وأن لا يشكلها وأن لا يطمس حروفها وأن لا ينقطها وأن لا يتربها وأن لا يمسها بحديد وزاد بعضهم شرطا للصحة وهو أن لا يكتبها بعد العصر وشرطا للجودة وهو أن يكون صائما اه‍ (قوله بل ينبغي الخ) لم أره لغيره وهو محل تأمل والأليق بالتعظيم الملحوظ هنا عدم التفصيل وإبقاء الكلام على إطلاقه بصري عبارة الكردي قوله بل ينبغي الخ أقره الحلبي على المنهج وقال القليوبي ولو حرفا اه‍ وفي الايعاب لو محى ما فيه فلم يزل فالذي يظهر بقاء حرمته إلى أن تذهب صور الحروف وتتعذر
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست