حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
والزيادي وسم (قوله بنقضه) أي العظم الظاهر (قوله إن هذا لا يلتذ بلمسه الخ) قد يرد عليه ما لو كشط جلدها فظهر ما تحته من اللحم فإنه لا يلتذ بنظره ولا بلمسه ولا أظن أحدا يمنع النقض بلمسه سم (قوله بضم) إلى قوله أي وإن التصق في المغني (قوله والخامسة) أي من لغاته. (قوله أظفور) أي كعصفور ويجمع على أظافر وأظافير مغني (قوله لانتفاء لذة اللمس عنها) قد يتوقف فيه عبارة المغني لأن معظم الالتذاذ في هذه إنما هو بالنظر دون اللمس اه‍ وهي ظاهرة (قوله ولا جزء منفصل الخ) عطف على صغيرة في المتن. (قوله أي وإن التصق الخ) ولو التصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه م ر النقض به ولو ألصق جزء المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض بلمسه إذ ليس لمسا للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم وحلته الحياة فلا يبعد النقض به لأنه صار جزءا من المرأة سم وقد مر عنه عن الرملي الجزم بذلك ووافقه البصري عبارته قوله لأنه مع ذلك في حكم المنفصل محل تأمل لأنهم إذا ألحقوا الوسخ المتجمد الذي تعذر فصله بالأصل فلان يلحقوا ما ذكر أولى فتأمل اه‍ (قوله لم يلحق بالمتصل الخ) خلافا للرملي وسم كما مر آنفا. (قوله إلا إن كان الخ) راجع إلى قوله ولا جزء منفصل (قوله إلا إذا كان فوق النصف) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول قال الناشري في نكته إن العضو إذا كان دون النصف من الآدمي لم ينقض بلمسه أو فوقه نقض أو نصفا فوجهان انتهى والأوجه أنه كان بحيث يطلق عليه اسم أثنى نقض وإلا فلا ولهذا قال الأشموني الأقرب إن كان قطع من نصفه فالعبرة بالنصف الاعلى وإن شق نصفين لم يعتبر واحد منهما لزوال الاسم عن كل منهما اه‍ وفي المغني مثله إلا قوله ولهذا قال الخ وفي الكردي ما نصه واقتضى كلام النهاية أنه حيث كان يطلق عليه الاسم ينقض وإن كان دون النصف وهو مقتضى كلام سم والحلبي وصرح به الزيادي حيث قال لو قطع الرجل أو المرأة قطعتين تساويا أم لا فالمدار على بقاء الاسم فإن بقي نقض وإلا فلا انتهى اه‍. (قوله ولا ما شك الخ) عطف على صغيرة في المتن (قوله إن قرب الاحتمال) أي احتمال الخنوثة بصري وقال سم كان المراد احتمال الأنوثة أقول الظاهر الأول ثم رأيت في الكردي عن الايعاب ما يصرح به كما يأتي في مبحث المس (قوله ويسن الوضوء الخ) كذا في النهاية والمغني. (قوله كلمس الأمرد) أي والصغير وما عطف عليه نهاية ومغني والفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا والقئ والقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور والشك في الحدث بأفضل قال الكردي قوله والقهقهة فالصلاة قال في الايعاب قضية ما تقرر بل صريحه جواز قطع الصلاة ولو فرضا ليتوضأ ولو لم يظهر فيها حرفان ويوجه بأن تحصيل الصلاة بطهر متفق عليه لا يبعد أن يكون عذرا مجوزا للقطع كتحصيل الجماعة انتهى اه‍. (قوله تنبيه ظاهر كلامهم الخ) اعلم أن الظاهر الجاري على القواعد الفقهية انتقاض وضوء من أخبر أنه خرج منه صوت لأن خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه وقد صرح الأصحاب رضي الله تعالى عنهم بجنابة النائم إذا أولج فيه وهو لا يعلم ذلك غالبا إلا بالاخبار به وفي فتاوى ابن الصلاح ما هو كالصريح فيما ذكر لكن في فتاوى العلامة جمال الدين القماط لو أخبرته الممسوسة وكانت ثقة أنه لمس بشريتها لا يلزمه قبول خبرها لأنه لا يفيد الظن وهو لا يرفع اليقين انتهى قلت ولا يخلو من نظر لأنه ظن استند إلى إخبار عدل معمول به فقام ذلك مقام العلم كما لا يخفى فالذي نميل إليه في الفتوى ما قررناه أولا بصري (قوله بنحو ناقض منه) أي كخروج ريح منه وقوله أو له أي كلمسها له.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست