فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
وبنتها كذلك وإن سفلت بنتك، والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أختك. وقس على هذا بقية الأصناف المتقدمة. ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها، وكذا أخت أخيك لأبيك أو لامك من نسب أو رضاع.
(تنبيه) الرضاع المحرم وصول لبن آدمية بلغت سن حيض، ولو قطرة، أو مختلطا بغيره - وإن قل - جوف
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست