فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٩
الظاهر وجوده عندها لندرة وطئ الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها. نعم: لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية قطعا لا لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي: لأنها تمليك، وتمليك المعدوم ممتنع، فأشبهت الوقف على من سيولد له. نعم، إن جعل المعدوم تبعا للموجود - كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد - صحت لهم تبعا، ولا لغير معين فلا تصح لاحد هذين. هذا إذا كان بلفظ الوصية، فإن كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما: صح، لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه. (و) تصح (لوارث) للموصي (مع
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست