فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٧
النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما، وهي من الكعبة دون بقية الحرم، وقيل في الأولى لمساكين مكة. قال شيخنا: يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح الشيخ الفلاني، وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرأون عليه. أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه: فهي باطلة. ولو أوصى لمسجد سيبني: لم تصح، وإن بني قبل موته إلا تبعا، وقيل تبطل فيما لو قال أردت تمليكه وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة. ووقع في زيادات العبادي: ولو
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست