فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
الذي على زيد لعمرو: لغو - لان الإضافة إليه تقتضي الملك له، فتنافي الاقرار به لغيره: إذ هو إقرار بحق سابق.
ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد، فهو إقرار، لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره. ولو قال: الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو: صح، أو الدين الذي لي على زيد لعمرو: لم يصح، إلا إن قال: واسمي في الكتاب عارية. ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر: حكم بحريته. ولو
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست