القبول بعده، ولا يصح الرد بعد القبول. ومن صريح الرد: رددتها، أو لا أقبلها. ومن كنايته: لا حاجة لي بها، وأنا غني عنها ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء، بل تلزم بالموت، ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، ولا يجب التسوية بينهم. وإذا قبل الموصى له بعد الموت بأن به - أي بالقبول - الملك له في الموصي به من