فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
يغفل عنها ساعة: كما صرح به الخبر الصحيح ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه أي ما الحزم أو المعروف شرعا إلا ذلك، لان الانسان لا يدري متى يفجؤه الموت.
وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته، وإلا حرمت (تصح وصية مكلف حر) مختار عند، الوصية،
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست