فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩
التمييز فلا يحرم، لاستغناء المميز عن الحضانة: كالتفريق بوصية وعتق ورهن ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره، لكن يكره في الرضيع: كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الام، فإن لم يستغن عن اللبن، حرم وبطل، إلا إن كان لغرض الذبح، لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه. (و) حرم أيضا:
(بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة،
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست