فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
نفعه في إهلاكه. وزعم ابن الصلاح: صحة وقف الماء اختيار له ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه ووقف العلو دون السفل مسجدا. والأوجه صحة وقف المشاع، وإن قل، مسجدا. ويحرم المكث فيه على الجنب، تغليبا للمنع، ويمنع اعتكاف وصلاة به من غير إذن ما لك المنفعة (بوقفت وسبلت)، وحبست (كذا
(١٨٩)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست