أن يتلف بعض النقض أو كله وتبقي العرصة كلها حيث يأخذ الباقي بالكل جوابا على إلحاقه بأطراف العبد وحملوا النص الثاني على ما إذا تلف بعض العرصة والأول على ما إذا بقي كل العرصة وتلفت الأبنية والفارقون بين أن يكون التلف بآفة سماوية أو باتلاف متلف حملوا الأول على ما إذا كان التلف بآفة سماوية والثاني على ما إذا كان باتلاف متلف والفريقان متفقان على فرض النصين في الحالة الثانية والذين قالوا في الحالة الثالثة لا يأخذ الشفيع النقض منهم من أثبت النصين المذكورين وقطع بالأخذ بالحصة وحمل منقول المزني على الحالة الأولى وهو مجرد التعيب والذين قالوا يأخذ النقض بالشفعة حملوا النص الثاني على ما إذا تلف كل النقض أو بعضه ونزلوا الأول على مذهبهم فخلصت من هذه التصرفات خمسة طرق في النصين والله أعلم. (وقوله) في الكتاب وفي بقاء الشفعة قولان يجوز إعلامه بالواو لان عن أن سريج طريقة جازمة ببقاء الشفعة فيه ذكرها في التتمة.
قال (ولو اشترى الشقص بألف ثم حط بالابراء فإنه إن كان بعد اللزوم فلا يلحق الشفيع.
وإن كان في مدة الخيار لحقه على الأصح (و). وان وجد البائع بالعبد الذي هو عوض الشقص عيبا وأراد استرداد الشقص قبل أخذ الشفيع فهو أولى به من الشفيع في أقيس القولين. وإن كان بعد أخذ الشفيع لم ينقض (و) ملك الشفيع. ولكن يرجع إلى قيمة الشقص. فان زاد على ما بدله الشفيع أو نقص ففي التراجع بين المشترى والشفيع خلاف إذا صارت القيمة ما قام الشقص بها على