المسلم فيه ان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما ولافرق بين أن يكون دين اتلاف أو دين معاملة (ومنها) الشقص الممهور يؤخذ بمهر مثل المرأة لان البضع متقوم وقيمته مهر المثل وكذا إذا خالعها على شقص والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح ويوم جريان البينونة هذا هو المشهور وفي التتمة عن بعض الأصحاب أنه خرج وجها أنه يأخذه بقيمته يوم القبض وأصله ان المرأة إذا وجدت الصداق عيبا وردته ترجع بقيمته على أحد القولين وإذا كان المستحق عند الرد بالعيب بدل المسمي كذلك عند الاخذ بالشفعة وهذا مذهب مالك. ولو متع المطلقة بشقص أخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر لان المتعة هي التي وجبت بالطلاق والشقص عوض عنها (ومنها) لو اخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم أخذه الشفيع بمثل النجوم أو قيمتها لان النجوم هي التي قابلته (ومنها) الشقص الذي جعل أجرة الدار يؤخذ بقيمة المنفعة وهي أجرة مثل الدار (ومنها) إذا صالح عليه عن الدم أخذه الشفيع بقيمة الدم وهي الدية ويقود منه الجريح ويذهب ملكه (ومنها) ما لرب التمر لو استقرض شقصا أخذه الشفيع بمثل قيمته وان قلنا إن المستقرض يرد المثل لان الفرض مبني على الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلاف والمواضع المحتاجة إلى الرقوم من لفظ الكتاب لا تخفي بعد ما ذكرناه.
قال (وان باع بألف إلى سنة. فان شاء عجل في الحال الألف واخذ. وان شاء نبه على الطلب (و) وأخر التسليم إلى مضى السنة. وروى حرملة قولا أنه يأخذ (ح) بثمن مؤجل عليه كما أخذه المشترى. وحكي ابن سريج أنه يأخذ بعوض يساوى ألفا إلى سنة).