النقصان لان الزام التسوية تقابل فعل بمثله فصار كما إذا هدم جدار الغير لا يكلف بإعادة (والثاني) أن الواجب التسوية لتعود الأرض إلى ما كانت ومهما أمكن التضمين بالمثل لا يصار إلى التضمين بالقيمة ويفارق هدم الجدار كما تقدم في البيع (والطريق الثاني) تقرير النصين وفرقوا بان الغاصب متعد فغلظ عليه الامر بايجاب الأرش لكن لا متانة لهذا الفرق لان مؤنة التسوية قد تزيد على أرش النقصان الحاصل بالحفر فلا يظهر زيادة تغليظ بايجاب الأرش وأيضا فانا إذا أوجبنا التسوية وبقى بعد التسوية نقصان من الأرش يجب أرشه نص عليه الأئمة ولا يدمنه والا كان الضمان دون الفائت وإذا أوجبنا أرش النقصان الباقي بعد التسوية مع التسوية لم يكن فيه تخفيف والله أعلم. وإذا نظرت في لفظ الكتاب أفهمك ظاهره انصراف الطريقين إلى شئ آخر وهو أن الواجب مجرد التسوية أم يجب مع التسوية أرش النقص الباقي لأنه قال فعليه رد التراب والأرش وأيضا قال يكفيه تسوية الحفر ولا يلزمه الأرش وأيضا قال والاكتفاء بالتسوية في الموضعين أولى لكن الاعتماد على ما نقلناه وإن كان المراد ما اشعر به ظاهره كما أنتظم الوجه بقوله فإنه لا يتفاوت بخلاف بناء الجدار بعد هدمه لان هذا المعنى لا يقتضى القناعة بالتسوية والاضراب عن أرش النقصان الباقي بعدها وإنما هو توجيه القول الصائر إلى وجوب التسوية والفرق بين إعادة الجدار بعد هدمه وبين التسوية إلى المغصوب منه لا إلى الأرش ويكون معنى قوله والأرش لتسوية الحفر وقوله يكفيه تسوية الحفر ولا يلزمه الأرش يؤمر بالتسوية ولا يكلف الأرش أو ما أشبه ذلك ويجوز أن يعلم بالواو وقوله في الكتاب وتسوية الحفر في مسألة بيع الأرض التي فيها حجارة مدفونة من كتاب البيع كما عرفته ههنا وكنا قد أحلنا شيئا من الكلام فيه إلى هذا الموضع واعلم أن توجيه هذا الخلاف الذي شرحناه يقتضى طرده في طم البئر لكنهم سكتوا عنه وقوله وليس له أن ينقل التراب إلى ملكه يجوز اعلامه بالواو ولما سبق وقوله وله طمه وان أباه
(٣٠٤)