وحكى عن الحاوي أن التوقيت بالنفر الأول أو الثاني لأهل مكة جائز لأنه معروف عندهم ولغيرهم وجهان وأن في التوقيت بيوم لأهل مكة وجهين أيضا لأنه لا يعرفه إلا خواصهم وهذا غير فقيه لأنا ان اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم (الرابعة) لو أجلا إلى سنة أو سنتين فمطلقه محمول على السنين الهلالية فان قيدا بالفارسية أو الرومية أو الشمسية تعبد بالمذكور * ولو قال بالعدد فهو ثلاثمائة وستون يوما وكذا مطلق الأشهر محمول على
(٢٣٥)