(قوله في) الكتاب وما يختلف وقته بالواو لان القاضي أبا القاسم ابن كج ذكر ابن خزيمة يجوز التأقيت بالميسرة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (اشترى من يهودي شيئا إلى الميسرة) (1) (الثانية) التأقيت بشهور الفرس والروم جائز كالتأقيت بشهور العرب لأنها معلومة مضبوطة وكذا التأقيت بالنيروز والمهرجان لأنهما يومان كالعيد وعرفة وعاشوراء وفي النهاية نقل وجه انه لا يجوز التأقيت بهما ووجهه الامام بأن النيروز والمهرجان يطلقان على الوقتين الذين تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي
(٢٣٢)