الشهور الهلالية ثم نظر ان جرى العقد في أول الشهر اعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة وان جرى بعد مضى بعض الشهر عد الباقي منه بالأيام واعتبرت الشهور بعده بالأهلة ثم يتمم المنكسر بالعدد ثلاثين وإنما كان كذلك لان الشهر الشرعي هو ما بين الهلالين الا أن في الشهر المنكسر لابد من الرجوع إلى العدد كيلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد وفيه وجه أنه إذا انكسر الشهر انكسر الجميع فيعتبر الكل بالعدد ويحكى هذا عن أبي حنيفة (والمذهب) الأول * وضرب الامام مثلا للتأجيل بثلاثة أشهر مع فرض
(٢٣٦)