لاستحقاقه ابقاء الثمار (والثالث) يتساويان وترجيح الوجه الأول مما لم أره إلا لصاحب الكتاب * ولو كان السقي يضر بأحدهما وترك السقي يمنع حصول زيادة في جانب الثاني ففي التحاقه بتقابل الضرر احتمالان عند الامام (الصورة الثالثة) لو لم يسق البائع وتضرر المشترى ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبة الأشجار أجبر على السقي أو القطع فان تعذر السقي لانقطاع الماء ففيه القولان السابقان والله أعلم * قال (اللفظ السادس بيع الثمار * وموجب إطلاقه استحقاق الابقاء إلى القطاف فإن كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال وموجب الاطلاق التبعية (ح) وإن كان قبله بطل (ح) الا بشرط القطع
(٥٨)