قال (ثم لا يجوز تأقيت الأجل بالحصاد والدياس (م) وما يختلف وقته * ويجوز (و ح) بالنيروز والمهرجان * وكذا بفصح (و) النصارى وفطر اليهود (و) إن كان يعلم دون مراجعتهم * وفى قوله نفر الحجيج * أو إلى جمادى وجهان * والأصح صحته * والتنزيل على الأول * ولو قال إلى ثلاثة أشهر احتسب بالأهلة (ح) الا شهرا واحدا انكسر في الابتداء فيكمل ثلاثين * ولو قال إلى الجمعة أو رمضان حل بأول جزء منه * ولو قال في الجمعة أو في رمضان فهو مجهول لأنه جعله ظرفا * ولو قال إلى أول الشهر أو إلى آخره فالمشهور البطلان لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير) *
(٢٣٠)