غرض الفصل أنهما إذا ذكرا أجلا في السلم وجب أن يكون معلوما قال صلى الله عليه وسلم (إلى اجل معلوم) وفيه صور (إحداها) لا يجوز تأقيته بما يختلف وقته كالحصاد والدياس وقدوم الحاج خلافا لمالك لنا ان ذلك يتقدم تارة ويتأخر أخرى فأشبه مجئ المطر ولو قال إلى العطاء لم يجز ان أراد وصوله وان أراد وقت خروجه وقد عين السلطان له وقتا جاز بخلاف ما إذا قال إلى وقت الحصاد إذ ليس له وقت معين ولو قال إلى الصيف أو إلى الشتاء لم يجز الا ان يريد الوقت ويجوز إعلام
(٢٣١)