الانكسار فقال عقدوا وقد بقي لحظة من صفر ونقص الربيعان وجمادى فيحسب الربيعان بالأهلة ويضم جمادى إلى اللحظة الباقية من صفر ويكملان بيوم من جمادى الآخرة سوى لحظة ثم قال كنت أود في هذه الصورة أن يكتفي بالأشهر الثلاثة فإنها جرت عربية كوامل وما تمناه هو الذي نقله أبو سعد المتولي وغيره وقطعوا بحلول الأجل بانسلاخ جمادى في الصورة المذكورة وان العدد إنما يراعى فيما إذا جرى العقد في غير اليوم الأخير وهو الصواب والله أعلم (الخامسة) لو قال إلى
(٢٣٧)