(قال القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ (الأول) لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة ولا تندرج تحتها الأشجار والبناء على أصح القولين إلا إذا قال بعت الأرض (و) بما فيها) * ذكر في هذا القسم ألفاظا تمس الحاجة إلى معرفة ما يندرج فيها وما لا يندرج (منها) الأرض والعرصة والساحة والبقعة فإذا قال بعتك هذه الأرض وكان فيها أبنية وأشجار نظران قال دون ما فيها من البناء والشجر لم تدخل هي في البيع وان قال بعتكها بما فيها دخلت الأبنية والأشجار وكذا لو قال بعتكها بحقوقها على المشهور وحكي الامام وجها أنها لا تدخل وحقوق الأرض الممر ومجري الماء وما أشبههما وان أطلق فنصه ههنا أنها تدخل ونص فيما لو رهن الأرض وأطلق انها لا تدخل وللأصحاب فيها طرق (أحدها) ان فيهما قولين بالنقل والتخريج (وجه) الدخول انها للدوام والثبات في الأرض فأشبهت أجزاء الأرض ولهذا يلحق بها في الاخذ بالشفعة (ووجه) المنع خروجها عن مسمى الأرض (والثاني) تقرير النصين والفرق ان البيع قوى لإزالة الملك فيستتبع الشجر والبناء والرهن بخلافه ولهذا يكون النماء الحادث من أصل
(١٨)