البايع مع يمينه لأن العقد قد ارتفع والمشترى يدعي زيادة والأصل عدمها * (كتاب السلم والقرض وفيه بابان * الأول في شرائطه) (قال والمتفق عليه منها خمسة (الأول) تسليم رأس المال في المجلس جبرا للغرر في الجانب الآخر ولو كان في الذمة فعين في المجلس فهو كالتعيين في العقد * وكذلك في الصرف * وفي مثل ذلك
(٢٠٥)