القطع بأنها تدخل في بيع الأرض لأنها كامنة فيها نازلة منزلة اجزائها بخلاف الأشجار فيجوز أن نعلم لذلك قوله في الكتاب (وأصول البقول كالأشجار) بالواو وإذا قلنا بدخولها فليشترط على البائع قطع الجزة الظاهرة لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره ولا فرق بين أن يكون ما ظهر بالغا أو ان الجز أولا يكون قال في التتمة إلا القصب فإنه لا يكلف بقطعه الا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به ولو كان في الأرض أشجار خلاف ما يقطع من وجه الأرض فهي كالقصب (المسألة الثانية) لو كانت الأرض المبيعة مبذورة ففي البذر الكامل مثل التفصيل المذكور في الزروع فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض ويبقى إلى أوان الحصاد وللمشتري الخيار إن كان جاهلا به فان تركه البائع له سقط حق خياره وعليه القبول ولو قال آخذه وأفرغ الأرض سقط خياره أيضا ان أمكن ذلك في زمان يسير * والبذر الذي يدوم نباته كنوي النخل والجوز واللوز وبذر الكراث
(٢٢)