مثل هذين الوجهين ان أدخلنا التحتاني والأصح الدخول والثاني ما أثبت تتمة للدار ليدوم فيها ويبقي كالسقوف والأبواب المنصوبة وما عليها من المغاليق والحلق والسلاسل والضبات تدخل في البيع فإنها معدودة من أجزاء الدار (الثالث) ما أثبت على غير هذا الوجه كالرفوف والدنان والإجانات المثبتة والسلاليم المسمرة والأوتاد المثبتة في الأرض والجدران والتحتاني من حجر الرحى وخشب القصار ومعجن الخباز ففي جميع ذلك وجهان (أصحهما) أنها تدخل لثباتها واتصالها (والثاني) لا تدخل لأنها إنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كي لا تتزعزع وتتحرك عند الاستعمال وأشار الامام إلى القطع بدخول الحجرين في بيع الطاحونة وبدخول الإجانات المثبتة إذا باع باسم المدبغة والمصبغة وان الخلاف في دخولها تحت بيع الدار وفى التتمة أن أصل الخلاف في هذه المسائل الخلاف في تجويز الصلاة إلى العصا المغروزة في سطح الكعبة إن جوزنا فقد عددناها من البناء فتدخل والا فلا وهذا يقتضى التسوية بين اسم الدار والمدبغة (وقوله) في الكتاب وتندرج تحته الثوابت وما أثبت من مرافق الدار كأنه
(٣٣)