المبيع للمشترى ولم يكن النماء الحادث من أصل المرهون مرهونا (والثالث) ويحكي عن ابن سريج القطع بعدم الدخول في البيع والرهن جميعا ونصه ههنا محمول على ما إذا قال بحقوقها وكذا الحكم في الرهن لو قال بحقوقها وما الأظهر من هذا الخلاف (ذكر) صاحب الكتاب ان الأصح انها لا تدخل اقتداء بامام الحرمين ولا شك أنه أوضح في المعني لكن عامة الأصحاب رحمهم الله على أن ظاهر المذهب دخولها ورأوا أصح الطرق تقرير النصين والله أعلم * قال (وأصول البقول كالأشجار والزروع لا تندرج قطعا ولا البذر وإن كان كامنا (والأصح) أنها لا تمنع صحة بيع الأرض كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة نعم إن جهل المشترى فله الخيار لتضرره بتعطيل المنفعة (والأصح) انه يدخل في ضمان المشترى (ح) ويده بالتسليم إليه وان تعذر انتفاعه بسبب الزرع) * في الفصل مسألتان (إحداهما) الزرع ضربان (الأول) ما لا تؤخذ ثمرته وفائدته مرة بعد أخرى
(١٩)