ونحوه من البقول حكمه في الدخول تحت بيع الأرض حكم الأشجار وجميع ما ذكرنا في المسألتين مفروض فيما إذا أطلق بيع الأرض فأما إذا باعها مع الزرع أو البذر فانا نورده في خلال اللفظ السادس إن شاء الله تعالى * قال (والحجارة إن كانت مخلوقة في الأرض اندرجت وإن كانت مدفونة فلا وعلى البائع النقل والتفريغ وتسوية الحفر فإن كانت تتعيب به الأرض أو تتعطل به منفعة في مدة النقل فله الخيار عند الجهل فان أجاز فالأظهر أن له طلب أجرة المنفعة في هذه المدة وفي مدة بقاء الزرع وكذلك له طلب أرش التعيب فان ترك البائع الحجارة بطل خيار المشترى لأنه غير متضرر بالبقاء ثم لا يملكه بمجرد الاعراض (و) الا إذا جري لفظ الهبة وشرطها) * الحجارة أن كانت مخلوقة في الأرض أو مثبتة دخلت في بيع الأرض * وإن كانت تضر بالزرع
(٢٣)